للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعبد مشترك أو مبعض" بناء على أن المؤن النادرة تدخل في المهايأة وهو الأصح هذا "إن تناوبا وإلا فعليهما" معا "وتسقط حصة معسر" (١) منهما وذكر مسألة الوالد من زيادته وقوله إن تناوبا إيضاح فإنه معلوم من قوله صاحب النوبة فلو قال فإن تناوبا فعليهما كفى.

"فرع فطرة زوجة العبد على من كانت عليه" فإن كانت حرة فعليها أو أمة فعلى سيدها (٢) ولا يتحملها العبد وإن وجبت نفقتها في كسبه لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه فكيف يتحمل عن غيره وما ذكره كأصله من أنها تلزم زوجته الحرة ذكر في موضع من المجموع مثله وذكر في آخر منه كالمنهاج (٣) أنها لا تلزمها وهو ما جرى عليه في الإرشاد وشرحه وهو المعتمد ومشيت عليه في شرح البهجة وإن كان قد يفرق بين الحر المعسر والعبد بأن الأول أهل للتحمل في الجملة بخلاف الثاني فوجبت فطرة زوجته عليها دون فطرة زوجة الأول.

" فطرة "الناشزة عليها" لا على الزوج لسقوط نفقتها عنه "وتلزم مالك المدبر وأم الولد" والمعلق عتقه بصفة كالقن "و" تلزم مالك القن "المرهون" والجاني والمؤجر "والموصي بمنفعته والمغصوب والضال والآبق وإن انقطع خبره" ما لم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته كنفقتهم ولأن الأصل فيمن انقطع خبره بقاء حياته وإن لم يجز إعتاقه عن الكفارة احتياطا فيهما وتعبيره بمالك الموصي بمنفعته أعم من قول الأصل إذا أوصى بمنفعة عبد لرجل وبرقبته لآخر ففطرته على الموصى له بالرقبة.

"ويخرج" وجوبا فطرة هؤلاء "في الحال" أي في يوم العيد وليلته لما مر وفارق زكاة المال الغائب ونحوه بأن التأخير شرع فيه للنماء وهو غير معتبر هنا


(١) "قوله: وتسقط نوبة معسر منهما" مثله ما إذا كان بعضه مكاتبا.
(٢) "قوله أو أمة فعلى سيدها" لأن سيدها لا يلزمه تسليمها نهارا فإذا سلمها فيه كان متبرعا فلم تسقط بذلك زكاة واجبة عليه والحرة يلزمها التسليم بالعقد ليلا ونهارا فانتقلت فطرتها عنها بغير اختبارها فلم تعد إليها ولأن الأمة اجتمع فيها سببا تحمل فأنيط بأقواهما وهو الملك فإن السيد يسافر بها دون إذن الزوج بخلاف العكس وليس في الحرة إلا سبب واحد فأنيط الحكم به.
(٣) "قوله وذكر في موضع آخر منه كالمنهاج إلخ" أشار إلى تصحيحه.