"وكذا" تلزم مع إخراجها حالا "من حيل بينه وبين زوجته"(١) وقت الوجوب فتلزمه فطرتها وسيأتي في النفقات (٢) أنه لا يلزمه نفقتها.
"ولا فطرة في عبد بيت المال و" عبد "المسجد" وإن وجبت نفقتهما سواء أكان عبد المسجد ملكا له أم وقفا عليه فتعبيره بما قاله أعم من قول الأصل والموقوف على مسجد "ولا" في عبد "موقوف ولو على معين" كمدرسة ورباط ورجل.
(١) "قوله: وكذا من حيل بينه وبين زوجته إلخ" وقال الدارمي لا تجب فطرتها قولا واحدا. ا هـ. (٢) "قوله: وسيأتي في النفقات إلخ" فقال إنها لو غصبت أو حبست بحق أو بغير حق لم تجب نفقتها ومقتضاه عدم إيجاب الفطرة، ولا يستقيم إيجاب الفطرة دون النفقة، وفي المجموع: الذي يقتضيه إطلاق الأصحاب وجوب فطرتها عليه كالمريضة، قال ابن العماد: والاعتذار عما ذكره الأصحاب هنا من وجوب الفطرة أن سقوط النفقة لعارض قد لا يسقط الفطرة كما أن الولد الصغير لو أيسر ليلة العيد، خاصة تجب فطرته على أحد الوجهين، لتأكد حقه بخلاف الكبير إذا أيسر ليلة العيد وحق الزوجة آكد من حق الصغير، فلذا حسن إيجاب الفطرة عند سقوط النفقة، وكما تجب النفقة وتسقط الفطرة في زوجة الأب، ومستولدته وفي العبد الكافر، والزوجة الكافرة كذلك تجب الفطر حيث لا نفقة.