عامين (١) كذا في الأصل وتعقبه الإسنوي بأن العراقيين وجمهور الخراسانيين إلا البغوي على الإجزاء ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص (٢) وأن الرافعي قد حصل له في ذلك انعكاس في النقل حالة التصنيف قال ولم أظفر بأحد صحح المنع إلا البغوي بعد الفحص البليغ والتتبع الشديد. ا هـ. وتبعه على ذلك جماعة (٣)"ولو ملك نصابا فعجل لنصابين لتوقع تمام النصاب الثاني" ولو "بنتاج" كأن ملك خمسة أبعرة فعجل شاتين فبلغت بالتوالد عشرا "لم يجزه عن الثاني"(٤) لما فيه من تقديم زكاة العين على النصاب فأشبه ما لو أخرج زكاة أربعمائة درهم وهو لا يملك إلا مائتين "بخلاف ربح التجارة" كأن اشترى لها عرضا بمائتين وعجل زكاة أربعمائة فحال الحول وهو يساوي أربعمائة فإنه يجزئ لأن العبرة في إخراج زكاة التجارة بآخر الحول "ولو عجل عن الأمهات" كأن عجل شاة عن أربعين شاة فولدت أربعين "فتماوتت لم تقع عن السخال" لأنه عجل الزكاة عن غيرها فلا تجزئه عنها
"ويجوز التعجيل في الزروع والثمار" إن ظن حصول نصاب منهما "بعد بدو الصلاح" في الثمار "واشتداد الحب" في الزروع لأن الوجوب قد ثبت إلا أن الإخراج لا يجب أما قبل ذلك فلا يجوز التعجيل لأنه لم يظهر ما تمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا فصار كما لو أخرج الزكاة قبل خروج الثمار وانعقاد الحب ولأن وجوبها بسبب واحد وهو إدراك الثمار والحبوب فيمتنع التقديم عليه "و" يجوز
(١) أصل الحديث عند البخاري في كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ .... ﴾، حديث "١٤٦٨" ومسلم، في كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، حديث "٩٨٣". (٢) "قوله ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص" وعليه هل يجوز أن ينوي تقديم السنة الثانية على الأولى فيها وجهان كالوجهين في تقديم الصلاة الثانية على الأولى في الجمع في وقت الثانية قال الناشري بل ينبغي أن يكون ذلك كتقديم الثانية على الأولى في وقت الأولى لأن ذلك نظير مسألتنا. (٣) "قوله وتبعه على ذلك جماعة" يجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. (٤) "قوله لم يجزه عن الثاني" مثله ما لو ملك مائة وعشرين شاة فعجل منها شاتين ثم عدمت سخلة قبل الحول.