غيرها كالصغيرة وعبارة الروضة قال الدارمي: والذي تجوز المسابقة عليه من الخيل قيل الذي يسهم له، وهو الجذع أو الثني وقيل، وإن كان صغيرا فالتقييد بالمركوبة في الإبل وترجيح اعتباره في الخيل من زيادة المصنف (١).
"ويجوز" السبق "على الفيل والبغل والحمار (٢) والرمي بأنواع القسي والسهام" ولو بمسلات وإبر لخبر الترمذي السابق (٣)"وكذا المزاريق"، وهي الرماح القصيرة "والزانات" بالزاي والنون، وهي التي لها رأس دقيق وحديدتها عريضة تكون مع الديلم وهم جيل من الناس كما في الصحاح وذلك; لأنها أسلحة يرمي بها ويبتغي بها الإصابة كالسهام "ورمي الحجر باليد والمقلاع والمنجنيق"; لأنه ينفع في الحرب بخلاف إشالته باليد ويسمى العلاج وبخلاف المرامات بأن يرمي كل واحد الحجر أو السهم إلى الآخر وتسمى المداحاة; لأنهما لا ينفعان في الحرب "والتردد بالسيوف والرماح" للخبر السابق (٤) ; ولأنه ينفع في الحرب ويحتاج إلى معرفة وحذق.
"وأما المسابقة على الأقدام والسباحة" في الماء "والزوارق والبقر" ونحوها كالكلاب "والطيور والصراع (٥) والمشابكة" باليد وكل ما ينفع في الحرب كلعب شطرنج وخاتم وكرة صولجان ورمي ببندق (٦) ووقوف على رجل ومعرفة ما في يد من شفع ووتر "فيجوز بلا عوض"; لأنه ﷺ تسابق هو وعائشة على
(١) "قوله وترجيح اعتباره في الخيل من زيادة المصنف" رجحه البلقيني والزركشي وغيرهما. (٢) "قوله ويجوز السبق على الفيل والبغل والحمار" وقيدها البلقيني بما يعتاد المسابقة عليها أما غيرها فالمسابقة عليها لا تظهر فروسيته فلا يجوز أخذ السبق عليها. (٣) سبق تخريجه. (٤) سبق تخريجه. (٥) "قوله والصراع" بكسر الصاد وسبق قلم ابن الرفعة فضبطه بضمها ونقله عنه ابن النقيب وغيره. (٦) "قوله ورمي ببندق" تبع الرافعي فيه البغوي وفي الكفاية أنه لا خلاف فيه لكن قال البلقيني الأرجح جوازه وحكاه عن الماوردي ثم أورد على نفسه حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله ﷺ نهى عن الخذف ثم أجاب عنه بأن الخذف الرمي بحصاة ونحوها بين الإصبعين ولا تحصل به نكاية في العدو بخلاف رمي البندق بالقوس فإن فيه نكاية كنكاية المسلة فيرجح فيه الجواز وقال الزركشي في شرح المنهاج ظاهر قوله وبندق الرمي به إلى. . . . . . . . . . . =