الأقدام (١) وقيس به البقية أما بعوض فلا يجوز; لأنها ليست من آلات القتال; ولأن الزوارق سبقها بالملاح لا بمن يقاتل فيها والتجويز بلا عوض في البقر والترجيح في المشابكة من زيادته "لا" على "مناطحة الكباش ومهارشة الديكة" فلا تجوز مطلقا; لأنها سفه وكذا على الغطس في الماء إلا إن جرت عادة بالاستعانة به في الحرب فكالسباحة.
الشرط "الثاني معرفة الموقف" الذي يجريان منه "والغاية" التي يجريان إليها لخبر ابن عمر السابق (٢)"وتساويهما فيهما" فلو شرطا تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته لم يجز; لأن القصد معرفة فروسية الفارس وجودة سير الفرس ولا يعرف ذلك مع تفاوت المسافة لاحتمال أن السبق حينئذ لقصر المسافة لا لحذق الفارس ولا لفراهة الفرس "فلو أهملا الغاية وشرط أن المال لمن سبق" منهما "أو عينا الغاية وقالا إن اتفق السبق في وسط الميدان لواحد" منا "كان فائزا بالسبق لم يصح" أما في الأولى; فلأنهما قد يديمان السير حرصا على المال فيتعبان وتهلك الدابة ولتفاوت الأغراض باختلاف الدواب في قوة السير في الابتداء وبعده فتعينت المعرفة لقطع النزاع كما في الثمن والأجرة، وأما في الثانية; فلأنا لو اعتبرنا السبق في خلال الميدان لاعتبرناه بلا غاية معينة; ولأن الفرس قد يسبق ثم يسبق والعبرة بآخر الميدان "ولو قالوا" الأنسب قالا بعد أن عينا غاية السبق "إلى هذه" الغاية "فإن تساويا" فيه "فإلى غاية" أخرى "بعدها متفق عليها" بينهم "جاز" لحصول المعرفة بذلك.
الشرط "الثالث" فيما إذا عقد بعوض "المال" فلا يصح بغيره ككلب "وشرطه أن يكون معلوما"(٣) كالثمن هذا مكرر فإنه ذكره في الشرط التاسع "وأن يحصل
= حفرة ونحوها وقد صرح فيه بالحكم السابق الدارمي في الاستذكار، وأما الرمي به عن قوسه فظاهر كلام الشرح والروضة أن الحكم كذلك وبالغ ابن الرفعة فزعم أنه لا خلاف فيه لكن المنقول في الحاوي الجواز وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه، وهو أقرب وكتب أيضا أما التقاف فلا نقل فيه والأشبه جوازه; لأنه ينفع في حالة المسابقة وقد يمنع خشيه فساد بعض الأعضاء د وقوله والأشبه جوازه أشار إلى تصحيحه. (١) سبق تخريجه. (٢) سبق تخريجه. (٣) "قوله وشرطه أن يكون معلوما" جنسا وقدرا وصفة.