ويصدق أيضا في أنها لا تستحق عليه نصف المهر (١) على ما اقتضاه كلام أصله هنا وصرح به المصنف تبعا له في الدعاوى. وقال البلقيني الصواب تصديقها في أنها تستحقه جزما واستشهد له بما مر أول الفصل (٢) قال وجرى على ذلك أبو الفرج الرازي والماوردي وذكر نحوه الزركشي ونقل عن الجمهور الجزم به.
"وإن ادعى" بعد إسلامه "أنه أسلم في عدة الموقوفة" أي الموقوف نكاحها "وأنكرت" بأن ادعت أنه أسلم بعد انقضائها "فإن اتفقا على انقضائها في رمضان" مثلا "وادعى الإسلام" أي إسلامه "قبله وأنكرت صدقت بيمينها"; لأن الأصل بقاء كفره "أو" اتفقا "على أن الإسلام" وقع في رمضان "وادعت انقضاءها" أي العدة "قبله وأنكر" بأن ادعى انقضاءها بعده "فالقول قوله" بيمينه; لأن الأصل بقاؤها "وإن" لم يتفقا على شيء بل "ادعى كل" منهما "مجرد السبق" فاقتصر على سبق إسلامه واقتصرت على سبق عدتها "صدق السابق" منهما "بالدعوى"; لأن المدعي أولا مقبول فلا يرد بمجرد قول آخر ولأن من أقر بشيء يجعل كأنه أنشأه حينئذ فدعوى الزوج إسلامه أولا كأنه إنشاء إسلام في الحال ودعواها بعده انقضاء العدة أولا يقتضي الحكم بانقضائها في الحال فيتأخر انقضاؤها عن الإسلام ودعواها انقضاء عدتها أولا يقتضي الحكم في الحال بانقضائها ودعواه بعدها إسلامه أولا كأنه إنشاء إسلام في الحال فيقع بعد العدة.
"فرع" لو "أقام الزوج شاهدين أنهما أسلما حين طلعت الشمس أو غربت" يوم كذا "قبلت" شهادتهما واستمر النكاح "أو" أنهما أسلما "مع طلوع الشمس" أو غروبها يوم كذا "لم تقبل" شهادتهما "لأن الطلوع" أو الغروب أي وقته يتناول "حال تمامه" وهي حالة واحدة "والمعية" للطلوع أو الغروب "تتناول أوله وآخره" فيجوز أن يكون إسلام أحدهما مقارنا لطلوع أول القرص أو غروبه وإسلام الآخر مقارنا لطلوع آخره أو غروبه.
(١) "قوله ويصدق أيضا في أنها لا تستحق عليه نصف المهر" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله واستشهد له بما مر أول الفصل" الفرق بينهما واضح وهو قوة جانبه هنا على جانبها إذ قولها أسلمنا معا يخالف الظاهر لندوره بخلاف قولها سبقتني إلى الإسلام إذا اختلفا في السابق إسلامه منهما.