هو الذي أحدث الردة لا على زوجها "وهي مرتدة" وإن عادت إلى الإسلام في العدة سواء ارتد الزوج أيضا أم لا (١) لنشوزها بالردة وهي أولى بذلك من متأخرة الإسلام لتبديلها دينها.
"فصل وإن اختلفا في السابق بالإسلام" قبل الدخول "فادعت سبق الزوج" به "لإثبات نصف المهر" وادعى هو سبقها به "فالقول قولها" بيمينها; لأن الأصل بقاء نصف المهر "فإن قالت" وقد ادعى سبقها "لا أعرف السابق" منا "لم تطالب" بشيء من المهر "فإن ادعت العلم بذلك" أي بسبق إسلامه "بعد" أي بعد قولها لا أعرف السابق "صدقت بيمينها" وأخذت النصف "وإن جهل السبق والمعية" باعترافهما "فالنكاح باق"; لأن الأصل بقاؤه. "وإن جهل السابق" منهما "فلا نكاح بينهما" لاتفاقهما على تعاقب الإسلام قبل الدخول "ولا تطالبه بنصف المهر" إن لم تكن قبضت المهر لاحتمال سبقها "ولا يسترده" هو منها "إن كانت قد قبضته" أي المهر لاحتمال سبقه فيقر النصف في يدها حتى يتبين الحال.
"وإن اختلفا" في بقاء النكاح "فادعى" هو "إسلامهما معا" ليبقى النكاح "وأنكرت" هي بأن ادعت تعاقبهما في الإسلام لتبطل النكاح "صدق بيمينه"; لأن الأصل بقاء النكاح (٢)"قلت وهذا مخالف لما في الدعاوى" من أن الزوج هو المدعي وأن الراجح أن المدعي - من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافقه وقضية ذلك ترجيح أنها المصدقة بيمينها; لأن الظاهر معها "أو" ادعيا "عكسه" فادعت إسلامهما معا وأنكر هو "فلا نكاح لاعترافه" بأنه لا نكاح
(١) "قوله سواء ارتد الزوج أيضا أم لا" لو ارتد زوجان معا فلا نفقة لها عند البغوي كما نقلاه ثم قالا يشبه مجيء خلاف فيه كتشطير المهر بردتهما وفرق ابن الرفعة بينهما بأن المهر كان ثابتا بالعقد فردته إذا انفردت تشطره وردتها إذا انفردت تسقط الكل فإذا اجتمعا لم يمكن التوزيع وليس أحدهما أولى من الآخر فتقابلا وترجحت الإحالة على جانبه لأن الأصل بقاء المهر فلذلك تشطر ولا كذلك النفقة فإن الكلام فيها في المستقبل والأصل عدم الوجوب بالعقد فترجحت الإحالة على جانبها فسقطت. (٢) "قوله صدق بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه اعتمده البلقيني مستند للحديث ونصوص الشافعي وقيد محل الخلاف بمجيئهما مسلمين قال فلو جاءتنا مسلمة ثم جاء وادعى إسلامهما معا صدقت قطعا.