"الاختيار"; لأن سبب الفرقة اختلاف الدين فاعتبرت العدة من حينه وتقدم ما فيه.
"فصل تجب النفقة" أي يستمر وجوبها "للموقوفة" أي للموقوف نكاحها حيث كانت قبل إسلامها مجوسية أو وثنية "من حين أسلمت" سواء أسلم الزوج في العدة أم لا; لأنها أحسنت وأتت بالواجب عليها فلا تسقط به نفقتها وإن منع من التمتع كالصلاة والصوم المفروضين ولأن للزوج قدرة على تقرير النكاح عليها بأن يسلم فجعلت كالرجعية وقضية التعليل الثاني عدم استمرار وجوب النفقة فيما لو تخلف إسلامه لعذر من صغر أو جنون أو إغماء ودام به المانع حتى انقضت العدة وظاهر أنه ليس مرادا (١) ويفارق ما قاله سقوط المهر بإسلامها قبل الدخول بأنه عوض العقد وهو يسقط بتفويت المعوض ولو مع العذر كما لو أكل البائع المبيع للضرورة والنفقة في مقابلة التمكين ولم يفت لقدرته عليه بإسلامه وبما قاله علم استمرار وجوبها فيما لو أسلما معا وبه صرح أصله.
"ولو تخلفت الزوجة" بإسلامها عن إسلام الزوج "لم تستحق" عليه نفقة مدة التخلف وإن أسلمت في العدة لنشوزها بالتأخير وهذا يقتضي أنها لو تخلفت (٢) لصغر أو جنون أو إغماء ثم زال وأسلمت في العدة استحقت النفقة وظاهر أنه ليس مرادا; لأنها تسقط بعدم التمكين وإن لم يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كما تسقط بحبسها ظلما "والقول في" قدر "مدة إسلامها" كأن قال لها أسلمت اليوم فقالت بل من عشرة أيام فلي عليك نفقتها "قوله" بيمينه; لأن الأصل استمرار كفرها وبراءة ذمته من النفقة "نعم لو قال" لها "أسلمت قبلك فلا نفقة لك مدة التخلف فادعت العكس" أي أنها أسلمت قبله أو معه "صدقت بيمينها"; لأن حقها كان واجبا وهو يدعي مسقطا كالنشوز والأصل عدمه قال في الوسيط إلا إذا اتفقا على أن إسلامه كان أول يوم الاثنين فقال أسلمت بعدي وقالت بل قبلك فيصدق هو; لأن الأصل دوام كفرها.
"فرع على المرتد نفقة زوجته" المدخول بها; لأنها لم تحدث شيئا والزوج
(١) "قوله وظاهر أنه ليس مرادا" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وهذا يقتضي أنها لو تخلفت إلخ" ليس هذا مقتضاه وإنما مقتضاه عدم الاستحقاق لنشوز كل منهن بالتأخر وإن لم تأثم به.