أي الموقوف لعلمنا أن فيهن زوجتين وإن طلبه سبع أعطين ثلاثة أرباع "ولا ينقطع به" أي بما أخذنه "حقهن" أي تمامه بناء على أنه لا يشترط في الدفع إليهن أن يبرئن عن الباقي وهو ما صححه الأصل; لأنا نتيقن أن فيهن من يستحق المدفوع فكيف نكلفهن بدفع الحق إليهن إسقاط حق آخر إن كان وحكى مع ذلك وجها أنه يشترط; لأنهن إنما أعطين لقطع الخصومة. وهو إنما يحصل بالإبراء ولم يوجد ونقل عن ابن كج نسبة هذا إلى النص وقال الأذرعي وغيره إنه المذهب المنصوص في الأم صريحا وعليه اقتصر الشيخ أبو حامد وأتباعه وكثير من الأصحاب ونسبه في البيان للأكثرين وقال الشيخ أبو محمد إنه الصحيح من المذهب وعلته أن القاعدة أن بعض الورثة لا يمكن من شيء من التركة حتى يحصل لصاحبه مثله وإلا فيلزم حرمان بعض وإعطاء بعض وأطال في ذلك.
"ولو كان فيهن" أي الثمان اللاتي أسلم عليهن "أربع كتابيات" وأسلمت الباقيات "أو كان تحته مسلمة وكتابية فقال إحداكما طالق" ومات "ولم يبين" في الصورتين "لم يوقف لهن شيء"; لأن استحقاقهن للإرث غير معلوم لاحتمال كونهن الكتابيات "واقتسم باقي الورثة الجميع" أي جميع التركة; لأن سبب إرثهم محقق (١) والأصل عدم التزاحم.
"فرع لو مات ذمي تحته خمس" فأكثر "ورث الجميع"(٢) بناء على صحة أنكحتهم وقيل أربع فقط فيوقف الموروث بينهن حتى يصطلحن ويجعل الترافع إلينا بمثابة إسلامهم وقيل إن صححنا أنكحتهم ورث الجميع وإلا فأربع والترجيح من زيادته "أو" مات "مجوسي تحته محرم" له "لم نورثها" منه; لأن هذا ليس بنكاح في سائر الأديان وتعبيره بالمحرم أعم من تعبير أصله بأمه أو بنته.
"فرع ومن تعينت للفرقة بالزيادة" على أربع "فعدتها" محسوبة "من" وقت "الإسلام" أي إسلامهما إن أسلما معا وإلا فمن إسلام السابق "لا" من وقت
(١) قوله لأن سبب إرثهم محقق" والأصل عدم المزاحمة قال الكوهكيلوني ينتقض بما إذا مات وخلف أما وأختا لأبوين وأختين لأم وزوجة أب حامل. (٢) "قوله لو مات ذمي تحته خمس ورثنا الجميع" قال شيخنا ينبغي اعتماده قياسا على ما تقدم من أنها لو طالبته بنفقة ماضية في نكاح فاسد ألزمناه بها ولا نبطله بخلاف ما لو طلبت تقريرها فيه وهنا الإرث مستند لأمر مضى وهو الزوجية وقد انقطعت بالموت فالمفسد قد زال كاتبه.