للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإمهال الاستنظار وجرى عليه المصنف فقال "فإن امتهل" بمعنى استمهل "أمهل ثلاثة" فقط; لأنها مدة التروي شرعا "لا بالنفقة" أي لا يمهل لها لتضررهن بتأخيرها والتصريح بهذا من زيادته "ولا يختار أحد" من حاكم أو غيره "عن ممتنع" من الاختيار "و" عن "ميت" بخلاف الممتنع في الإيلاء يطلق عليه الحاكم; لأن هذا اختيار شهوة لا يقبل النيابة ولأن حق الفراق فيه ليس لمعينة وقوله وميت من زيادته على الروضة.

"فرع" "لو مات قبل التعيين فإن كان بعد الدخول" بهن "فعدة الحامل بالوضع" وإن كانت من ذوات الأقراء "و" عدة "ذوات الأقراء بالأكثر من عدة الوفاة وثلاثة أقراء" (١) لاحتمال اختيارها للنكاح وللفراق فأخذ بالأحوط "وإلا" بأن كان قبل الدخول (٢) "فعدة الوفاة" على كل منهن لاحتمال اختيارها للنكاح "وابتداء الأقراء من" وقت "الإسلام" أي إسلامهما إن أسلما معا وإلا فمن إسلام السابق; لأنها إنما تجب لاحتمال أنها مفارقة بالانفساخ وهو يحصل من حينئذ "وابتداء الأشهر من" وقت "موته ويوقف لهن ميراث الزوجات" من ربع أو ثمن بعول أو دونه "حتى يصطلحن" لعدم العلم بعين مستحقه فيقسم بينهن بحسب اصطلاحهن بتساو أو تفاوت; لأن الحق لهن إلا أن يكون فيهن محجور عليها لصغر أو جنون أو سفه وصالح عنها وليها فيمتنع بدون حصتها من عددهن. "فلو كن ثمانيا وفيهن صغيرة فصالح" عنها "وليها عن" بمعنى على "الثمن لا" على "أقل" منه "جاز" اعتبارا بعددهن وتساويهن في ثبوت الأيدي بخلاف ما إذا صالح على أقل من الثمن; لأنه خلاف الحظ لموليته قال الصيمري وطريق الصلح (٣) ليقع على الإقرار أن تقول كل منهن لصاحبتها إنها هي الزوجة ثم تسألها ترك شيء من حقها هذا إذا اصطلحن جميعا "فإن طلب أربع منهن" فأقل "شيئا" من الموقوف "بلا صلح منعن" لاحتمال أن الزوجات غيرهن "أو" طلبه "خمس" منهن "أعطين ربع الموقوف" لعلمنا أن فيهن زوجة "والست" إذا طلبنه أعطين "نصفه"


(١) "قوله وذات الأقراء بالأكثر من عدة الوفاة وثلاثة أقراء" قال البلقيني المراد الأكثر من أربعة أشهر وعشر وما بقي من الأقراء صرح به البغوي وهو ظاهر.
(٢) "قوله وإلا بأن كانت قبل الدخول" أو كانت عدتها بالأشهر.
(٣) "قوله قال الصيمري وطريق الصلح إلخ" ما ذكره ليس بشرط بل هو مستثنى من بطلان الصلح على الإنكار للضرورة.