للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول وبقي نكاحهن" ونفذ في الباقيات; لأن فسخ نكاحهن وقع وراء العدد الكامل فنفذ.

فإن أراد الطلاق صار مختارا للأول وقوله واحدة واحدة مثال فمثله إسلام ثنتين ثنتين أو واحدة واحدة وثنتين ثنتين أو واحدة وثنتين وواحدة واحدة أو نحوها "وإن أسلم" معه أو في العدة من الثمان "خمس ففسخ نكاحهن" ولم يرد الطلاق "وقع" الفسخ "على واحدة لا بعينها فإن أسلم البواقي في العدة" بعد فسخ نكاح الخمس "اختار أربعا من الجميع" فإن أراد الطلاق صار مختارا لأربع منهن وبن بالطلاق وعليه التعيين "وإن فسخ نكاح واحدة" مبهمة أو ثنتين مبهمتين من الخمس ولم يرد طلاقا "فعين ثنتين انفسخ" النكاح "في واحدة منهما فيعينها وله اختيار الأخرى مع ثلاث" وإن عين واحدة اختار من الباقيات أربعا كما صرح به الأصل.

"فصل الاختيار والتعيين" أي كل منهما "واجب" فيما إذا أسلم على أكثر من أربع وأسلمن معه أو في العدة أو كن كتابيات للأمر به في خبر غيلان السابق فيطالبه به الحاكم وإن سكتن عنه كما اقتضاه نص الشافعي والأصحاب إذ إمساك أكثر من أربع في الإسلام ممنوع فيعصي بتأخير ذلك كما يعصي بتأخير التعيين أو البيان فيما لو طلق إحدى امرأتيه مبهما أو معينا ونسي عينها (١) كما سيأتي في بابه وبهذا التقرير اندفع ما قاله السبكي من أن وجوب الاختيار يتوقف على طلبهن إزالة الحبس كسائر الديون وأنه ينبغي حمل كلامهم عليه "فيحبس له" أي لما ذكر كسائر الحقوق "فإن لم ينفع" فيه الحبس "عزر" بما يراه الحاكم من الضرب وغيره ويكرره "مرات إلى أن يختار" بشرط تخلل مدة يبرأ بها عن ألم الأول "وأنفق" الزوج "عليهن" وجوبا إلى أن يختار; لأنهن في حبسه قال القاضي. فإن قلت ينبغي أن لا ينفق إلا على أربع ويوقف بين الجميع كما في الميراث قلنا الفرق أنهن ممتنعات عن الأزواج بسببه وكل واحدة تفرض أنها المنكوحة والنفقة تتعدد بتعدد الزوجات بخلاف الميراث فإن نصيب الزوجات لا يتعدد بتعددهن بل للكل ما للواحدة قال في الأصل قال الإمام وإذا حبس لا يعزر على الفور فلعله يتروى وأقرب معتبر فيه مدة الاستنابة أي وهي ثلاثة أيام واعتبر الروياني في


(١) قوله أو معينا ونسي عينها" أي ثم تذكرها.