للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كاستدامته كما مر وكلاهما لا يحصل إلا بالقول كالرجعة "وللموطوءة" مع ما استحقته قبل هذا الوطء "المهر" أي مهر المثل بهذا الوطء "إن اختار غيرها" فإن اختارها فلها المسمى الصحيح إن كان وإلا فمهر المثل.

"الرابع" لو "حصر اختياره في خمس" فأكثر "معينات انحصر" اختياره فيهن وهو وإن لم يكن تعيينا تاما لكنه يفيد ضربا من التعيين ويزول به بعض الإبهام ثم يؤمر باختيار أربع منهن ويندفع نكاح الباقيات.

"فصل" لو "أسلم على ثمان وثنيات وأسلم" منهن "معه" أو في العدة "أربع فله" قبل انقضائها "فسخ نكاح المتخلفات لاختيارهن" للنكاح; لأنهن قد لا يسلمن فلا يتحقق الاختيار ويفسخ نكاحهن بتعيين الأوليات للزوجية "وله اختيار المسلمات و" له "طلاقهن" فينقطع نكاحهن به ونكاح الأخريات بالشرع "لا الفسخ" أي ليس له فسخ نكاح المسلمات; لأن الفسخ بما ذكر إنما يكون فيما زاد على أربع وعدد المسلمات لم يزد على أربع "إلا أن يريد به الطلاق" فله ذلك لما مر أن الطلاق اختيار "وباختيارهن" أي المسلمات "يندفع نكاح الباقيات" أي يتبين اندفاعه "باختلاف الدين".

قال البغوي إن لم يسلمن في العدة وإلا فباختيار الأوليات وقال الإمام لا فرق (١) وكلام المصنف كأصله يقتضي ترجيحه وجزم به في الشرح الصغير واستشكل بما مر من أنه لو أسلم على إماء وأسلم معه منهن واحدة فاختارها ثم أسلمت الباقيات في العدة بن من وقت اختيار الأولى فالموافق له قول البغوي وقد يجاب بأن الاختيار ثم لم ينقطع لجواز أن تعتق واحدة مثلا من الباقيات ثم تسلم فيختارها أيضا فكان به الاعتبار بخلافه هنا لاستيفائه العدد الشرعي فاعتبر اختلاف الدين.

"وإن فسخ نكاح الأربع" الأول ولم يرد الطلاق "وأسلمت المتخلفات" في العدة "اختار أربعا منهن" أي من الجميع "ولكل منهن تحليفه أنه لم يرد بالفسخ الطلاق" وخرج بإسلام المتخلفات ما لو لم يسلمن فيتعين الأوليات "فإن تخلف الجميع" عنه في الإسلام "ثم أسلمن بعده واحدة واحدة في العدة و" الحالة أن كل "من أسلمت فسخ نكاحها" ولم يرد الطلاق "لغا" الفسخ "في الأربع


(١) "قوله وقال الإمام لا فرق" أشار إلى تصحيحه.