"ولو قال" لواحدة "فارقتك فهو فسخ" كاخترت فراقك أو لا أريدك قال الروياني ولأنه قد يقع على غير الزوجة بخلاف طلقتك قال الزركشي وقضية هذا أن لفظ الفراق صريح في الفسخ كما أنه صريح في الطلاق فيكون حقيقة فيهما أي ويتعين في كل منهما بالقرينة (١).
"فروع الأول إن اختار الجميع" للنكاح أو للفسخ "لغا" لامتناع الجميع في الأولى ولأن النكاح مقرر في أربع في الثانية. "أو طلقهن وقع" الطلاق "على أربع وأمر بالتعيين" لهن.
"الثاني" لو علق "الاختيار" للنكاح "وكذا الفسخ" كأن قال إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو للفسخ "لا بقصد الطلاق" بالفسخ "لغا"; لأنه مأمور بالتعيين والاختيار المعلق ليس بتعيين ولأن الاختيار كابتداء النكاح أو كاستدامته فتعليقه كتعليق النكاح أو الرجعة فيلغو أما إذا قصد بالفسخ الطلاق فلا يلغو وهذا كما أفهمه كلامه السابق يعلم أيضا من قوله "ولو علق الطلاق صح وحصل الاختيار ضمنا" وإن كان معلقا ويحتمل في الضمني ما لا يحتمل في غيره كما يحتمل تعليق التمليك الضمني كأعتق عبدك عني غدا على كذا.
"فلو قال كلما أسلمت واحدة" منكن "فقد طلقتها صح"; لأن ذلك تعليق للطلاق وهو جائز والاختيار حصل ضمنا "إلا" أي لكن "إن قال" بدل فقد طلقتها "فقد فسخت نكاحها" فلا يصح; لأن الفسوخ تجري مجرى العقود في امتناع قبول التعليق ولأن التعليق للفسخ قبل استيفاء العدد الجائز غير جائز "إلا أن يريد به الطلاق" فيصح فعلم أن الفسخ كناية في الطلاق واستشكل بأن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه (٢) فلا يكون كناية في غيره ويجاب بأن هذا مستثنى رعاية لغرض من رغب في الإسلام.
"الثالث الوطء ليس باختيار" للموطوءة; لأن الاختيار كابتداء النكاح أو
(١) "قوله ويتعين في كل منهما بالقرينة" أي فهو في حق من أسلم على أكثر من العدد الشرعي صريح في الفسخ وفي حق غيره صريح في الطلاق. (٢) قوله ووجد نفاذا في موضوعه" يمنع وجوده نفاذا في موضوعه عند إرادته به الطلاق إذا المرادة بالطلاق ليست محلا للفسخ من غير سبب يقتضيه.