للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو أمسكته أو اخترت حبسك أو عقدك لمجيء الاختيار والإمساك في الحديث والباقي في معناهما قال في الأصل وكلام الأئمة يقتضي أن جميع ذلك صريح لكن الأقرب أن يجعل قوله (١) اخترتك وأمسكتك من غير تعرض للنكاح كناية انتهى ومثلهما أثبتك.

"وإن أسلم معه" أو في العدة "ثمان ففسخ نكاح أربع" منهن كقوله فسخت نكاحهن أو اخترتهن للفسخ أو هن للفسخ بغير لفظ اخترت ولم يرد بالفسخ طلاقا "استقر الباقيات" أي نكاحهن وإن لم يتلفظ فيهن بشيء.

"فإن أراد بالفسخ الطلاق (٢) أو طلق أربعا" منهن "حرم الجميع" أما المذكورات فلطلاقهن "لأن الطلاق اختيار للنكاح"; لأنه إنما يخاطب به المنكوحة وأما الباقيات فلاندفاعهن بالشرع "ولو قال لأربع أريدكن حصل التعيين" به وإن لم يقل معه للباقيات لا أريدكن وفي نسخة بعد أريدكن وللباقيات لا أريدكن وفي أخرى أريدكن أو لا أريدكن والكل صحيح لكن المناسب للأصل الأولى ثم الظاهر على كل تقدير (٣) أن أريدكن كناية في الاختيار للنكاح لا صريح.

"ولو آلى أو ظاهر من امرأة" فأكثر "فليس باختيار"; لأن الظهار محرم والإيلاء حلف على الامتناع من الوطء وكل منهما بالأجنبية أليق منه بالمنكوحة "فإن اختارها" أي المولي أو المظاهر منها للنكاح. "فمدة الإيلاء والظهار" برفعه "من" وقت "الاختيار" ويصير في الظهار عائد إن لم يفارقها في الحال أما إذا اختار غيرها فيكون الإيلاء والظهار منها لغوا; لأنها أجنبية منه وفي نسخة فمدة الإيلاء من الاختيار والظهار من بعده والمراد لا يختلف لكن الأولى أولى وأخصر.

"وإن قذفها" أي امرأة من نساؤه "لم يلاعن للحد" أو للتعزير أي لدفعه "إلا


(١) "قوله لكن الأقرب أن يجعل قوله إلخ" قال الماوردي ويصح بالصريح كفسخت نكاحها أو رفعته أو أزلته وبالكناية كصرفتها أو أبعدتها قال والفسخ يجري مجرى الطلاق فلهذا صح بالكناية.
(٢) "قوله فإن أراد بالفسخ الطلاق إلخ" قال شيخنا إنما كان الطلاق صريحا في اختيار المطلقات للنكاح مع كونه صريحا في باب الفرقة والصريح في باب لا يكون صريحا في باب آخر لأنه متضمن هنا لاختياره للنكاح ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره.
(٣) "قوله ثم الظاهر على كل تقدير إلخ" أشار إلى تصحيحه.