"والجنون وإن تقطع"(١) وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء واستثنى المتولي (٢) منه المتقطع الخفيف الذي يطرأ في بعض الزمان قال الإمام ولم يتعرضوا لاستحكام الجنون (٣) ومراجعة الأطباء في إمكان - زواله ولو قيل به لكان قريبا نظير ما مر في البرص والجذام قال الزركشي ولعل الفرق (٤) أن الجنون يفضي إلى الجناية على الروح "لا الإغماء بالمرض" فلا يثبت به الخيار كسائر الأمراض قال الزركشي ومحله فيما يحصل منه الإفاقة كما هو الغالب أما الدائم الميئوس من زواله فكالجنون ذكره المتولي (٥)"لا بعده" أي لا إن بقي الإغماء بعد زوال المرض أفيثبت به الخيار كالجنون "فيثبت بها" أي بالعيوب السابقة والآتية أي بكل منها "الفسخ" للنكاح "وإن قلت" فقد صح ذلك في الثلاثة السابقة والقرن عن عمر ﵁ رواه الشافعي ﵁ وعول عليه; لأن مثله لا يكون إلا توقيفا ولأن كلا منها يخل بالتمتع المقصود من النكاح بل بعضها يفوته بالكلية.
"وإن اختلفا في كون شيء عيبا فشاهدان خبيران" بالطب يقيمهما المدعي لذلك فإن لم يقيمهما صدق المنكر بيمينه.
"وإلى مختص به" أي بالزوج. "وهو العنة" أي عجزه عن الوطء في القبل لعدم انتشار آلته وإن حصل ذلك بمرض يدوم (٦)"والجب" لذكره أي قطعه إن يبق منه قدر الحشفة كما سيأتي.
"أو" مختص بها أي بالزوجة "وهو الرتق والقرن" بفتح رائه أرجح من إسكانها
(١) "قوله والجنون وإن تقطع" قضية إطلاقهم أنه لا فرق بين أن يكون سببه مرضا أم لا وقيده ابن كج في التجريد بالحادث بلا مرض فإن وجد بمرض فلا خيار فيه وهو قضية النص وقال في الأنوار ولو زال العقل بالمرض فلا خيار ولو زال المرض ولم يعد العقل ثبت الخيار ا هـ والصرع من غير جنون حكمه حكم الجنون وقوله قضية إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله واستثنى المتولي إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله قال الإمام ولم يتعرضوا لاستحكام الجنون إلخ" قال الغزالي ولم يعتبر في الجنون أن لا يقبل العلاج ا هـ ولعل الفرق أن الجنون يفضي إلى الجناية على العاقل منهما. (٤) "قوله قال الزركشي ولعل الفرق إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله ذكره المتولي" أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله وإن حصل ذلك بمرض يدوم" أي أو كبر.