للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معا" وتنازعا فيمن يقيم "فالقرعة" يرجع إليها "ولا يقيم" في المسجد الواحد أو نحوه "إلا واحد" كما عليه السلف "إلا أن لا يكفي" فيزاد عليه بحسب الحاجة.

"فروع الأذان" أي وقته مفوض "إلى" نظر "المؤذن" (١) لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام لخبر "المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة" (٢) رواه ابن عدي ولأن الأذان لبيان الوقت فيتعلق بنظر الراصد له وهو المؤذن "والإقامة" أي وقتها مفوض "إلى" نظر "الإمام" للخبر السابق ولأنها للقيام إلى الصلاة فلا تقام إلا بإشارته فإن أقيمت بدونها اعتد بها على الأصح في التحقيق وغيره.

"ويؤذن للصبح بعد نصف الليل" واحتج له بخبر الصحيحين "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن مكتوم" (٣) وجعل وقته في النصف الثاني (٤) لأنه أقرب إلى وقت الصبح (٥) قال النووي في شرح مسلم في كلامه على إنه لم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر.

"ويستحب له" أي للصبح "أذانان" ولو من مؤذن واحد أذان "قبل


(١) "قوله: الأذان إلى المؤذن" فيؤذن للصلاة إذا دخل وقتها وهو مشروع لها إلى خروجه.
(٢) ضعيف: رواه ابن عدي في الكامل ٤/ ٦.
(٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، حديث ٦٢٣، وراه مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، حديث ١٠٩٢.
(٤) "قوله: وجعل وقته في النصف الثاني إلخ" واختصاصه بما بعد النصف بالقياس على الدفع من مزدلفة.
(٥) "قوله: لأنه أقرب إلى وقت الصبح" ولأن وقتها يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم فاستحب تقديم أذانها لينتبهوا ويتهيئوا ويدركوا فضيلة أول الوقت ولهذا اختصت بالتثويب أيضا ح.