للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمسجد كبير تفرقوا" في أقطاره كل واحد في قطر ليسمع أهل تلك الناحية "وإلا" أي وإن صغر "اجتمعوا" (١) على الأذان إن لم يؤد اجتماعهم إلى تهويش أي اضطراب واختلاط ويقفون عليه كلمة كلمة "فإن أدى إلى تهويش (٢) أذن بعضهم بالقرعة" عند التنازع لخبر الصحيحين "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا" (٣) وتعبيره ببعضهم أولى من تعبير الأصل بواحد قال في المجموع وعند الترتيب لا يتأخر بعضهم عن بعض لئلا يذهب أول الوقت ولئلا يظن من سمع الأخير أن هذا أول الوقت قال في الأم ولا أحب للإمام إذا أذن الأول أن يبطئ بالصلاة ليفرغ من بعده بل يخرج ويقطع من بعده (٤) الأذان بخروج الإمام.

"ويقيم" المؤذن "الراتب" وإن تأخر أذانه لأن له ولاية الأذان والإقامة وقد أذن "ثم" إن لم يكن راتب أو كانوا كلهم راتبين فليقم "الأول" لتقدمه وذكر الثانية من زيادته "فإن أقام غيره" أي غير كل من الراتب والأول "اعتد به" لأنه جاء في خبر عبد الله بن زيد يا رسول الله أرى الرؤيا ويؤذن بلال قال فأقم أنت قال في المجموع لكنه خلاف الأولى وقيل مكروه "وإن أذنا


= الأذان يمتد إلى وقت الاختيار إن أراد أن وقت الاختيار له كذلك فقريب وإن أراد أن وقته يخرج بذلك فهو غريب ممنوع غ.
(١) "قوله: وإلا اجتمعوا" لنا صورة واحدة يستحب فيها اجتماعهم على الأذان مع اتساع الوقت وهي أذان يوم الجمعة بين يدي الخطيب نص عليه الشافعي في البويطي وسببه التطويل على الحاضرين فإنهم مجتمعون في ذلك الوقت غالبا سيما من امتثل السنة وبكر قال شيخنا لكن يعارضه قولهم إن السنة كون المؤذن بين يديه واحدا.
(٢) "قوله: فإن أدى إلى تهويش إلخ" عبارة الرافعي بالتشويش وهو أحسن من تعبير الروضة بالتهويش فإن التشويش التخليط والتهويش الفتنة والهيج والاضطراب قاله الجوهري.
(٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان، حديث ٦١٥، ومسلم، كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول، حديث ٤٣٧.
(٤) "قوله: بل يخرج ويقطع من بعده إلخ" لك أن تقول فأي فائدة في قولنا يترتبون إذا كان الإمام يقطع على الباقين وقد يجاب عنه بأنه قد يتأخر الإمام في بعض الأحيان لعذر أو للإبراد وغير ذلك ت.