نفعه إلى عموم المسلمين فهو كتعليم القرآن وأما خبر الترمذي اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا (١) فمحمول على الندب وإنما يستأجره من بيت المال حيث يجوز له الرزق منه قال البلقيني وينبغي تقييد جواز استئجار غير الإمام بالمسلم وفيه نظر.
"ويكفي الإمام لا غيره إن استأجر من بيت المال" أن يقول "استأجرتك كل شهر بكذا" فلا يشترط بيان المدة كالجزية والخراج بخلاف ما إذا استأجر من ماله أو استأجر غيره لا بد من بيانها على الأصل في الإجارة "وتدخل الإقامة" في الاستئجار للأذان "ضمنا فيبطل إفرادها بإجارة" إذ لا كلفة فيها وفي الأذان كلفة لرعاية الوقت قال في الأصل وليست هذه الصورة بصافية عن الإشكال (٢) وكلام المصنف كالمجموع يفيد جواز جمع الإقامة والأذان في الإجارة وهو ظاهر بخلاف قول أصله ولا يجوز الاستئجار للإقامة.
"فصل ويستحب مؤذنان للمسجد" تأسيا به ﷺ ومن فوائده أن يؤذن أحدهما للصبح قبل الفجر والآخر بعده كما سيأتي "ويزاد" عليهما ندبا من المؤذنين "قدر الحاجة" والمصلحة "ويترتبون" في أذانهم "إن اتسع الوقت"(٣) له لأنه أبلغ في الإعلام "ويقترعون للبداءة" إن تنازعوا "فإن ضاق الوقت
(١) صحيح: رواه أبو داود ١/ ١٤٦ كتاب الصلاة، باب أخذ الأجرة على التأذين، حديث ٥٣١، والترمذي ١/ ٤٠٩ حديث ٢٠٩، والنسائي ٢/ ٢٣ حديث ٦٧٢، وابن ماجه ١/ ٢٣٦ حديث ٧١٤، وأحمد ٤/ ٢١ حديث ١٦٣١٤. (٢) "قوله: وليست هذه الصورة بصافية عن الإشكال" لكن الجواب يمنع الإشكال والفرق بينها وبين الأذان من وجهين أحدهما أن الأذان فيه مشقة الصعود والنزول ومراعاة الوقت والاجتهاد فيه بخلاف الإقامة والثاني أن الأذان يرجع للمؤذن والإقامة لا ترجع للمقيم بل تتعلق بنظر الإمام بل في صحتها بغير إذنه خلاف وشرط الإجارة أن يكون العمل مفوضا للأجير ولا يكون محجورا عليه فيه وهو محجور عليه في الإتيان بالإقامة لتعلق أمرها بالإمام فكيف يستأجر على شيء لم يفوض إليه؟ وكيف تصح إجارة عينه على أمر مستقبل لا يتمكن من فعله بنفسه ز؟. (٣) "قوله: ويترتبون إن اتسع الوقت" إذ شرطه أن يقع في الوقت ولو في آخره فلا يصح ولا يجوز في غيره كما صرح به الأصحاب وأشار النووي أنه لا خلاف فيه وقول ابن الرفعة أن وقت =