للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبلة (١) فمحمول على أهل المدينة ومن داناهم وسميت قبلة لأن المصلي يقابلها وكعبة لارتفاعها وقيل لاستدارتها وارتفاعها "إلا ما استثنى من صلاة" شدة "الخوف" (٢) من قتال أو غيره "ونحوها" كصلاة المصلوب والغريق كما سيأتي "ونفل السفر المباح" فلا يشترط الاستقبال فيها وإن وجب قضاء صلاة المصلوب (٣) ونحوه والرافعي وكثير لم يستثنوا صلاة المصلوب ونحوه وفرضوا الكلام في القادر قال الرافعي لأن العاجز لا يكلف بما ليس في وسعه.

"فله" أي للشخص "أن يصلي غير الفرائض ولو عيدا وركعتي الطواف في السفر (٤) وإن قصر" السفر "لا" في "الحضر" وإن احتيج فيه للتردد كما في السفر "صوب" بنصبه بنزع الخافض "مقصده" (٥) بكسر الصاد أي يصلي إلى صوب مقصده المعين وإن لم يعين طريقه "راكبا وماشيا" لأنه "كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به أي في جهة مقصده" رواه الشيخان (٦) وفي رواية لهما غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة (٧) وقيس


(١) صحيح: رواه الترمذي ٢/ ١٧١ كتاب الصلاة، باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، حديث ٣٤٢، وابن ماجه ١/ ٣٢٣ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القبلة، حديث ١٠١١.
(٢) "قوله: من صلاة شدة الخوف" من الخوف المجوز لترك الاستقبال أن يكون شخص في أرض مغصوبة وخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء.
(٣) "قوله: وإن وجب قضاء صلاة المصلوب ونحوه إلخ" قال في الكفاية وجوب الإعادة دليل الاشتراط أي فلا يحتاج إلى التقييد بالقادر ولذلك لم يذكره في التنبيه والحاوي لكن قال السبكي لو كان شرطا لما صحت الصلاة بدونه ووجوب القضاء لا دليل فيه ع قال الأذرعي ويخدش ذلك حكمنا بصحة صلاة فاقد الطهورين.
(٤) "قوله: في السفر" أي المباح.
(٥) "قوله: صوب مقصده إلخ" وقد فسر به قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾.
(٦) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت به، حديث ١٠٩٣، ورواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر، حديث ٧٠١، كلاهما عن بن ربيعة .
(٧) رواه البخاري، كتلاب الجمعة، باب ينزل للمكتوبة، حديث ١٠٩٨.