للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالراكب الماشي (١) والسفر القصير قال الشيخ أبو حامد وغيره مثل أن يخرج إلى ضيعة مسيرتها ميل أو نحوه والقاضي والبغوي أن يخرج إلى مكان (٢) لا تلزمه فيه الجمعة لعدم سماعه النداء "إلا راكب سفينة أو هودج" أو نحوهما "فعليه الاستقبال وإتمام الأركان" لتمكنه من الاستقبال.

"ولا يشترط استقبال ربان السفينة" براء مضمومة وموحدة مثقلة وهو رئيس الملاحين قاله صاحب القاموس والمراد ملاح السفينة الذي يسيرها وذلك لأن تكليفه الاستقبال يقطعه عن النفل أو عمله بخلاف بقية من في السفينة وهذا ما جرى عليه النووي وصحح الرافعي في الشرح الصغير الاشتراط.

"فرع لو ركب سرجا ونحوه" مما لا يسهل معه الاستقبال في جميع الصلاة وإتمام الأركان "لزمه الاستقبال عند الإحرام فقط" (٣) لأنه "كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه" رواه أبو داود بإسناد حسن (٤) وليكون ابتداء صلاته بصفة الكمال ثم يخفف دواما للمشقة كما في النية في العبادة هذا "إن كانت الدابة سهلة (٥) غير مقطورة" بأن كانت واقفة أو سائرة وزمامها بيده "أو يستطيع" راكبها "الانحراف" إلى


(١) "قوله: وقيس بالراكب الماشي" لأن المشي أحد السفرين وأيضا استويا في صلاة الخوف فكذا في النافلة.
(٢) "قوله: والقاضي والبغوي أن يخرج إلى مكان إلخ" قال الشرف المناوي وهذا ظاهر لأنه فارق حكم المقيمين في البلد أي ولعل كلام غيره راجع إليه إلا أن البغوي اعتبر الحكمة وغيره اعتبر المظنة انتهى.
(٣) "قوله: لزمه الاستقبال عند الإحرام فقط" اعلم أنه في النافلة المطلقة إذا تحرم بعدد ثم نوى الزيادة فهل يجب عليه الاستقبال عند النية نظرا إلى أنها إنشاء ولهذا لو رأى الماء في أثناء النافلة ليس له أن يزيد في النية أم لا يجب نظرا للدوام ولأنهم لم يعطوها حكم الابتداء من كل الوجوه فإنه لا يشرع دعاء الاستفتاح بعد النية هذا مما تردد فيه النظر ز وقوله أم لا يجب إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٤) حسن: رواه أبو داود ٢/ ٩ كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر، حديث ١٢٢٥.
(٥) "قوله: إن كانت الدابة سهلة إلخ" شمل ما إذا كانت مغصوبة.