للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القبلة "بنفسه" فإن كانت عسرة أو مقطورة أو لا يستطيع الانحراف لعجزه فلا يلزمه الاستقبال في التحريم أيضا للمشقة واختلال أمر السير عليه وقضية كلامه كأصله فيما إذا كانت سهلة أنه لا يلزمه الاستقبال في غير التحرم أيضا وإن كانت واقفة. قال في المهمات وهو بعيد قال ابن الصباغ والقياس أنه مهما دام (١) واقفا لا يصلي إلا إلى القبلة وهو متعين وفي الكفاية عن الأصحاب أنه لو وقف لاستراحة أو انتظار رفقة لزمه الاستقبال ما دام واقفا فإن سار أتم صلاته إلى جهة سفره إن كان سيره لأجل سير الرفقة وإن كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير (٢) حتى تنتهي صلاته لأنه بالوقوف لزمه فرض التوجه وفي شرح المهذب عن الحاوي نحوه. ا هـ. وله كما في الشرح المذكور أن يتمها بالإيماء أما الراكب في مرقد ونحوه مما يسهل فيه الاستقبال وإتمام الأركان فعليه الاستقبال في جميع الصلاة وإتمام الأركان كما مر قبل الفرع.

"فلو انحرف" ولو بركوبه مقلوبا "عن مقصده إلى القبلة لم يضر" (٣) لأنها الأصل "أو" انحرف "إلى غيرها عمدا" ولو قهرا "بطلت" صلاته مطلقا كالمصلي على الأرض. "وكذا النسيان أو ضلاله" الطريق أي خطؤه له "أو جماح" من الدابة أي غلبتها فتبطل الصلاة بانحرافه بكل منها "إن طال" الزمن كالكلام الكثير وإلا فلا تبطل كاليسير نسيانا "و" لكن "يسجد للسهو" لأن عمد


(١) "قوله: قال ابن الصباغ والقياس أنه مهما دام إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وإن كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير إلخ" صورة المسألة إذا استمر على الصلاة وإلا فالخروج من النافلة لا يحرم.
(٣) "قوله: فلو انحرف عن مقصده إلى القبلة لم يضر" وإن عزم على العود إلى مقصده وكتب أيضا هذا إذا كانت القبلة عن يمينه أو يساره فإن كانت خلفه فانحرف إليها عمدا بطلت صلاته للتخلل المنافي وهذه لا ترد على المصنف لأن الانحراف إنما يستعمل عرفا عن اليمين والشمال أما إلى ورائه فيقال له التفات د تبع فيه الأذرعي فقد جزم به في غنيته وبحثه في قوته وتوسطه وهو ممنوع لأن التخلل وصلة للرجوع إلى الأصل إذ لا يتأتى الرجوع إليه إلا به فيكون مغتفرا كما لو تغيرت نيته عن مقصده الذي صلى إليه وعزم أن يسافر إلى غيره أو الرجوع إلى وطنه فإنه يصرف وجهه إلى الجهة الثانية ويمضي في صلاته كما صرحوا به وتكون هي قبلته وإنما تكون الأولى قبلته ما لم تتغير العزيمة.