ذلك مبطل وفعل الدابة منسوب إليه وبهذا جزم ابن الصباغ وصححه الشيخان في الجماح والرافعي في الشرح الصغير في النسيان ونقله الخوارزمي فيه عن الشافعي وقال الإسنوي تتعين الفتوى به (١) لكنهما أعني الشيخين نقلا عن الشافعي فيه أنه لا يسجد وصححه في المجموع (٢) وغيره وسكتا عن ذلك في الخطأ فذكره فيه من زيادة المصنف وكذا الترجيح في النسيان خلافا لما اقتضاه كلام الروضة ولما صرح به في المجموع وغيره من ترجيح عدم السجود ولو انحرفت بنفسها بغير جماح وهو غافل عنها ذاكر للصلاة ففي الوسيط إن قصر الزمان لم تبطل وإلا فوجهان ا هـ وأوجههما البطلان (٣).
"ولو خرج" الراكب "في معاطف الطريق أو عدل لزحمة وغبار" ونحوهما "لم يضر" لحاجة السير إلى ذلك فالشرط سلوك صوب الطريق لا سلوكها نفسها كما أفهمه أيضا قوله فيما مر صوب مقصده "ولا يلزمه السجود على عرف الدابة" بضم العين "ونحوه بل يكفيه انحناء أخفض من انحناء ركوعه" ولا يلزمه إتمامهما لتعذره أو تعسره والنزول لهما أعسر قال الإمام والظاهر أنه لا يلزمه بذل وسعه في الانحناء "وإن نوى الرجوع" من سفره إلى جهة أخرى وطنه أو غيره "فلينحرف" إليها "فورا" ويستمر على صلاته وتصير الجهة الثانية قبلته بمجرد النية (٤) وهذا من زيادته وصرح به في المجموع.
"فرع ومن لا مقصد له" معين كهائم "أو له مقصد" معين "غير مباح" كآبق وناشزة "لا رخصة له" في تنفل على الدابة ولا غيره كالمقيم (٥)
(١) "قوله: وقال الإسنوي تتعين الفتوى به" لأنه القياس. ا هـ. وهو الأصح. (٢) "قوله: وصححه في المجموع وغيره" التنقيح والتحقيق ز. (٣) "قوله: وأوجههما البطلان" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: وتصير الجهة الثانية قبلته بمجرد النية" قال الأذرعي كذا أطلق وفيما إذا كانت وراءه وقفة ا هـ وصرح المتولي بأنه إذا تغيرت نيته وأراد الرجوع إلى وطنه صرف وجه دابته ومضى على صلاته قياسا على أهل قباء وهو يخالف ما قال الأذرعي إنه الظاهر ق. (٥) "قوله: كالمقيم فيستقبل القبلة في جميع نافلته" لا على الدابة لأن صوب المقصد جعل قبلة وهذا لا مقصد له فلا يترخص.