للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر الثانية هنا من زيادته مع أنه ذكرها في صلاة المسافر كأصله "وإن كان" السفر "مباحا وتوجه إليه" أي إلى مقصده "في غير الطريق لم يضر" (١) لما مر أنه لا يشترط سلوك نفس الطريق.

"أما الماشي فيستقبل" القبلة "في الإحرام" كالراكب فيما مر "و" في "الركوع والسجود" والجلوس بين السجدتين لأنه يلزمه إتمامها ماكثا (٢) كما صرح به الأصل في الأولين لسهولته عليه بخلاف الراكب "ويمشي" جوازا "في القيام والتشهد" لطول زمنهما بخلاف غيرهما نعم السلام كالتشهد والاعتدال كالقيام بل هو داخل فيه وفرق بينه وبين الجلوس بين السجدتين بأن مشي القائم سهل فسقط عنه التوجه فيه ليمشي فيه شيئا من سفره قدر ما يأتي بالذكر المسنون فيه ومشي الجالس لا يمكن إلا بالقيام وهو غير جائز فلزمه التوجه فيه.

"فإن بلغ المسافر المحط" بقيد زاده بقوله "الذي ينقطع به السير أو" بلغ "طرف بنيان بلد الإقامة" أو نوى وهو مستقل ماكث بمحل الإقامة به وإن لم يصلح لها "لزمه أن ينزل" عن دابته "إن لم يستقر في نحو هودج و" لم يمكنه أن "يتمها مستقبلا وهي واقفة" لانقطاع سفره الذي هو سبب الرخصة وعطف على ضمير لزمه قوله "إلا المار" بذلك "ولو بقرية له فيها أهل" فلا يلزمه النزول. فالشرط في جواز التنفل راكبا وماشيا دوام السفر والسير فلو نزل في أثناء الصلاة لزمه أن يتمها للقبلة قبل ركوبه ولو نزل وبنى أو ابتدأها للقبلة ثم


(١) "قوله: وإن كان مباحا وتوجه إليه في غير الطريق لم يضر".
"فرع" لمقصده طريقان يمكنه الاستقبال في أحدهما فقط فسلك الآخر لا لغرض فهل له التنفل إلى غير القبلة يحتمل تخريجه على نظيره من القصر ويحتمل تجويزه له قطعا توسعة في النوافل وتكثيرها ولهذا جازت كذلك في السفر القصير وهذا أصح ولم أر في ذلك شيئا ت.
(٢) "قوله: لأنه يلزمه إتمامها ماكثا" لو كان يمشي في وحل ونحوه أو ماء أو ثلج فهل يلزمه إكمال السجود على الأرض ظاهر إطلاقهم لزومه واشتراطه ويحتمل أن يقال إنه يكفيه الإيماء في هذه الأحوال لما فيه من المشقة الظاهرة ومن تلويث بدنه وثيابه بالطين وقد وجهوا وجوب إكماله بالتيسر وعدم المشقة وهي موجودة هنا وإلزامه بالكمال مؤد إلى الترك جملة ت وقوله ويحتمل أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه.