"وما تعذر ذبحه كوقوعه في بئر يحل بجرح (١) ورمي يفضي إلى الزهوق، ولو لم يذفف" لتعذر الوصول إليه كالناد "لا بكلب" وفارق ما قبله بأن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة وعقر الكلب بخلافه.
"فصل فإن" وفي نسخة، وإن "أرسل سهما" أو نحوه "أو كلبا على صيد وأدركه وفيه حياة غير مستقرة" بأن قطع حلقومه ومريئه أو أجافه أو قطع أمعاءه أو أخرج حشوته "استحب ذبحه"(٢) إراحة له فإن لم يفعل وتركه حتى مات حل كما لو ذبح شاة فاضطربت أو جرت "أو مستقرة فلم يذبحه" حتى مات فإن كان "لتقصير" منه "حرم" كما لو تردى بعير من شاهق لم يذبحه حتى مات "وإلا فلا" يحرم للعذر "ومن التقصير عدم السكين وتحديدها"; لأنه كان يمكنه حملها وتحديدها "ونشبها بالغمد" بكسر الغين المعجمة أي علوقها فيه بحيث يعسر إخراجها; لأن حقه أن يستصحب غمدا يوافقه حتى لو استصحبه فنشبت فيه لعارض حل "وكذا لو غصبت منه السكين"; لأنه عذر نادر ولأنه وقف على حيوان فيه حياة مستقرة، ولم يذبحه، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا في الحيوانات الأهلية "و" من التقصير "الذبح بظهرها" أي السكين "غلطا إلا إن منعه" من وصوله إلى الذبيحة "سبع" حتى ماتت "أو اشتغل بطلب المذبح أو بتوجيهها للقبلة أو بتحريفها، وهي منكبة" ليتمكن من ذبحها "أو يتناول السكين" أو امتنعت بما فيها من قوة وماتت قبل تمكنه منها كما أفهمه بالأولى وصرح به أصله "وضاق" أي أو ضاق "الزمان" عن ذبحها فتحل لعدم تقصيره "وكذا تحل لو مشى" إليها بعد إصابة السهم أو الكلب "على هينته، ولم يأتها عدوا" فالمشي على هينته كاف كما يكفي في السعي إلى الجمعة، وإن عرف
(١) "قوله كوقوعه في بئر يحل بجرح إلخ" لو تردى بغير فوق بعير فغرز رمحا في الأول ونفذ إلى الثاني قال القاضي الحسين: إن كان عالما بالثاني حل، وكذا إن كان جاهلا على المذهب كما لو رمى صيدا فأصابه ونفذ منه إلى آخر وإذا صال عليه بعير فدفعه عن نفسه وجرحه فقتله قال القاضي حسين: فالظاهر الحل إن أصاب المذبح، وإلا فوجهان قال شيخنا أوجههما أنه إن كان كالناد دخل برميه، وإلا فلا وقوله قال القاضي حسين إن كان عالما إلخ أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله استحب ذبحه" قال شيخنا ويكون في صورة قطع حلقومه ومريئه بقطع الودجين.