للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والجراد كالسمك فيما ذكر كما ذكره في الروضة (١).

"ولو وجد سمكة" أو جرادة "متغيرة في جوف سمكة حرمت"; لأنها صارت كالروث والقيء بخلاف ما إذا لم تتغير فإنها تحل كما لو ماتت حتف أنفها واعتبر الأصل في تحريمها تغيرها باللون (٢) وتقطعها وفيه نظر، وقد قال الأذرعي لا معنى لاعتبار التقطع، وكلام المصنف يوافق ذلك.

"وقد بينا ذبح المقدور عليه في الأضحية" وتقدم بيانه "وأما غيره كصيد و" (٣) حيوان "إنسي ند" أي نفر شاردا "ولم يتيسر لحوقه" (٤)، ولو باستعانة فجميع أجزائه مذبح فيحل بالرمي إليه بسهم أو نحوه كرمح وسيف "وإرسال جارحة" عليه لقوله في بعير ند فضربه رجل بسهم فحبسه الله: "إن لهذه البهائم أوابد أي نفرات أو إن منها نوافر كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا" (٥) وقوله لأبي ثعلبة الخشني لما قاله له: إني أصيد بكلبي المعلم وبغيره: "ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل" رواهما الشيخان (٦) فدلا على حل الصيد بذلك في أي جزء من أجزائه; ولأنا لو اعتبرنا إصابة موضع مخصوص لما حل كثير من الصيود لندرة إصابة ذلك الموضع أما إذا تيسر لحوقه، ولو باستعانة بمن يمسكه فلا يحل إلا بالذبح في المذبح; لأنه ليس متوحشا وقوله، ولو باستعانة


(١) "قوله كما ذكره في الروضة" قال شيخنا الذي فيها إنما هو بالنسبة للبلع والقطع لا القلي فالأوجه عدم جوازه حيا.
(٢) "قوله تغيرها باللون" وتقطعها جريا على الغالب.
(٣) "قوله، وأما غيره كصيد إلخ" يشترط أن يكون العجز عنه موجودا حال الإصابة حتى لو رمى غير مقدور عليه، ثم صار مقدورا عليه قبل الإصابة لم يحل بخلاف العكس.
(٤) "قوله، ولم يتيسر لحوقه" أي لم يمكن لحوقه بعدو ونحوه، ولو بعسر.
(٥) رواه البخاري كتاب الذبائح والصيد باب إذا ند بعير لقوم فرعاه بعضهم بسهم فقتله حديث "٥٥٤٤" ورواه مسلم كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن حديث "١٩٦٨".
(٦) رواه البخاري كتاب الذبائح وصيد القوس حديث "٥٤٧٨" ومسلم كالب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب الصيد بالكلاب المعلمة حديث "١٩٣٠".