للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وميتة السمك والجراد حلال" (١)، وإن كان نظير الأول في البر محرما ككلب لقوله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ﴾ [المائدة: ٩٦] ولخبر "أحل لنا ميتتان" (٢) ولخبر "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٣) ; ولأن ذبحهما لا يمكن عادة فسقط اعتباره سواء أماتا بسبب أم لا وسواء أكان طافيا أم راسبا.

"وذبح كبار السمك" الذي يطول بقاؤه "مستحب" إراحة له "و" ذبح "صغاره مكروه"; لأنه عبث وتعب بلا فائدة.

"ولو أكل مشوي صغاره بروثه أو ابتلعه حيا" (٤) أو ابتلع فلقة قطعها منه في حياته "حل" إذ ليس في ذلك أكثر من قتله، وهو جائز وعفي عن روثه لعسر تتبعه وإخراجه "وكره" ذلك "كقليه حيا" في الزيت المغلي والتصريح بالكراهة في هذه وفي أكل المشوي من زيادته وبها صرح في المجموع في مسألة القلي وإنما حل شيه وقليه; لأن عيشه بعد خروجه من الماء عيش المذبوح فحل ذلك كما يحل طرح الشاة في النار (٥) وسلخها بعد ذبحها وقبل موتها مع الكراهة


(١) "قوله وميتة السمك والجراد"قد يفهم أن غير السمك من حيوان البحر تحرم ميتته وسيأتي في الكتاب حلها وعبارة المحرر شملتهما فإنه قال: ما حل ميتته كالسمك والجراد لا حاجة لذبحه ويجاب عن المصنف بأن اسم السمك يقع على الجميع كما صححه في الروضة والمجموع.
(٢) صحيح رواه ابن ماجة "٢/ ١٠٧٣" كتاب الصيد باب صيد الحيتان والجراد حديث "٣٢١٨".
(٣) صحيسح رواه أبو داود "١/ ٢١" كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر حديث "٨٣" والترمذي "١/ ١٠٠" حديث "٦٩" والنسائي "١/ ١٧٦" حديث "٣٣٢" وابن ماجة "١/ ١٣٦" جميعا عن أبي هريرة مرفوعا.
(٤) "قوله ولو أكل مشوي صغاره بروثه إلخ" قال شيخنا علم من تعبيره بصغاره عدم العفو عن روث كباره، وهو كذلك ومثله القلي حيا فيطرق بين كباره وصغاره. ز
(٥) "قوله كما يحل طرح الشاة في النار إلخ" وطرحها في القدر لإزالة صوفها عند إرادة السمط وإنما لم يحرم ذلك; لأن الروح يسرع خروجها فلم يوجد تمام التعذيب بدليل ما لو أقيم بعض حد القذف على إنسان، ثم جاء شخص فأخرج حشوته فإنه لا يقام عليه الباقي لكونه صار في حكم الموتى، ولهذا تقسم تركته في عينه، وهو حي.