وأبان الرأس أو" مات "بانخناق بحبل" منصوب له لانتفاء جرحه ولقوله تعالى ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ [المائدة: ٣] أي المقتولة بالعصا ولخبر الصحيحين عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله ﷺ عن صيد المعراض فقال "إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ" (١) ولمفهوم خبر ما أنهر الدم.
"وكذا يحرم أن يذبحه بحديدة لا تقطع فقطع بقوته"; لأن القطع بالقوة لا بالآلة.
"وإن خسق فيه" أي الصيد "عصا محددة تمور مور السلاح أو لا تمور إلا بكره، وهي خفيفة قريبة من السهم حل أو ثقيلة فلا" تحل; لأنه إنما قتل بالثقل فيكون موقوذا يقال مار الشيء أي تحرك وجاء وذهب قاله الجوهري "نعم إذا مات بثقل الكلب" أو غيره (٢) من سائر الجوارح "حل" لآية ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ [المائدة: ٤] أي صيده ولخبر أبي ثعلبة الخشني السابق; ولأن الجارحة تعلم ترك الأكل فتتأدب به، وقد تفضي بها المهارة فيما تعلمت إلى ترك الجرح، ولا يمكن أن تكلف أن تجرح، ولا تأكل بخلاف ما لو أصاب السهم بعرضه فإنه من سوء الرمي "لا" إن مات "بطول الهرب" أو فزعا "منه" هذا من زيادته وذكره ابن الصباغ وغيره.
"وإن مات بمحرم ومبيح كحد سهم وصدمة عرضه (٣) أو رماه فوقع
(١) رواه البخاري كتاب الذبائح والصيد باب التسمية على الصيد حديث "٥٤٧٥" ورواه مسلم كتاب الصيد والذبائح حديث "١٩٢٩". (٢) "قوله بثقل الكلب أو غيره" كصدمته أو ضغطته أو عضه أو قوة إمساكه. (٣) "قوله كحد سهم وصدمة عرضه" أو سهم وبندقة قد يفهم جواز الرمي بالبندق وبه أفتى النووي; لأنه طريق إلى الاصطياد والاصطياد مباح وأفتى ابن عبد السلام بتحريمه وقال ابن الرفعة: لا يحل الرمي بالجلاهق; لأن فيه تعريض الحيوان للهلاك صرح به في الذخائر ونقله الزركشي عن الماوردي أيضا وظاهر كلامه في شرح مسلم جواز رمي الطيور الكبار التي لا يقتلها البندق غالبا كالإوز والكركي دون الصغار كالحمام والعصافير ونحوهما قال الأذرعي، وهذا مما لا شك فيه; لأنه يقتلهما لا محالة أو غالبا كما هو مشاهد أي ويحرم قتل الحيوان عبثا وقوله قد يفهم جواز الرمي أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله وظاهر كلامه في شرح مسلم إلخ.