على شجرة فصدمه غصنها أو" على "ماء أو" على طرف "جبل فسقط منه" (١) وفيه حياة مستقرة "حرم" تغليبا للمحرم ولخبر مسلم "إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته فكل إلا أن تجده قد وقع في الماء فمات فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك" (٢) ويقاس بالماء غيره.
"وإن وقع" المجروح بالسهم "على الأرض أو في بئر بلا ماء، ولم تصدمه الجدران أو تدحرج من جبل جنبا لجنب" أي من جنب إلى جنب "فمات حل"; لأن وقوعه على الأرض لا بد له منه فعفي عنه (٣) كما عفي عن الذبح في غير المذبح عند التعذر، وكما لو كان الصيد قائما فوقع على جنبه لما أصابه السهم وانصدم بالأرض ومات; ولأن التدحرج لا يؤثر في التلف بخلاف السقوط، ولو قال بدل أو في بئر، ولو بأرض بئر كان أولى "لا إن كسر" السهم "جناحه" بلا جرح "أو جرحه جرحا لا يؤثر فمات أو" لم يمت لكنه "وقع بالأرض فمات" فلا يحل; لأنه لم يصبه جرح مؤثر يحال الموت عليه.
"فرع وإن رمى طير الماء" (٤) وهو "فيه فأصابه" ومات "حل" والماء له كالأرض لغيره "أو" رماه، وهو "في هوائه" (٥) أي الماء فأصابه ووقع فيه ومات "فإن كان الرامي في سفينة في الماء حل أو في البر حرم" إن لم ينته بالجرح إلى حركة المذبوح وأفهم كلامه بالأولى (٦) تحريم ما رماه فيه، وهو
(١) "قوله أو جبل فسقط منه" أو وقع على سكين أو شيء محدد من قصب أو حجر أو غيره أو على أرض، ثم وثب منها وثبة طويلة بحيث مد في الهواء، ثم سقط. (٢) رواه مسلم كتاب الصبد زالذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة حديث "١٩٢٩". (٣) "قوله لأن وقوعه على الأرض لا بد له منه فعفي عنه هذا ظاهر في الطائر ونحوه" كالأرنب والثعلب دون ما عظمت جثته كبقر الوحش وحمره فإن التدحرج قد يؤثر في التلف لثقل أبدانها. (٤) "قوله، وإن رمى طير الماء فيه حل" سواء أكان الرامي في البحر أم البر. (٥) "قوله أو في هوائه إلخ" حكى البلقيني في تصحيح المنهاج فيما لو كان الطير في هواء الماء عن أبي الفرج الزاز عن عامة الأصحاب أنه لا يحرم قال البلقيني، وهو الصحيح سواء أكان الرامي في البر أم البحر وحمل قوله ﵊ في حديث عدي بن حاتم، وهو في صحيح مسلم "وإن وجدته قد وقع في الماء فلا تأكله" على غير طير الماء أو على طيره الذي لا يكون في هوائه. (٦) "قوله وأفهم كلامه بالأولى إلخ" وجزم به صاحب الأنوار.