للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال وفيه وقفة إذ لا حيف بذلك مع الجهل بالحال وأيده الرافعي بكلام الشافعي والإمام "وتعطى" الرقاع المدرجة في البنادق "من لم يحضر" الكتابة والإدراج بأن تجعل في حجره أو نحوه (١) وذلك لبعده عن التهمة إذ القصد سترها عن المخرج حتى لا يتوجه إليه تهمة ومن ثم يستحب كونه قليل الفطنة لتبعد الحيلة "وصبي ونحوه" كعجمي "أولى" بذلك من غيره; لأنه أبعد عن التهمة "وتعيين من يبدأ به" من الأسماء أو الأجزاء مفوض "إلى" نظر "القاسم" حسما للنزاع فيقف أولا على أي طرف شاء ويسمي أي شريك شاء أو أي جزء شاء

"ويأمره" أي القاسم من يخرج الرقاع "إن كتب فيها الأسماء بالوضع" لرقعة "على الجزء الأول" فمن خرج اسمه أخذه "ثم" لأخرى على "ما يليه" إن كانوا أكثر من اثنين فمن خرج اسمه من البقية أخذه "أو" إن كتب "الأجزاء فبالوضع" أي فيأمره بوضع رقعة "على زيد ثم" أخرى على "عمرو" إن كانوا أكثر من اثنين "فإن كانوا ثلاثة تعين الثالث للثالث" بلا وضع، وإن كانوا أكثر من ثلاثة زيد في الوضع لما عدا الأخير على ما يعلم مما يأتي أو اثنين تعين الثاني للثاني بلا وضع قال الزركشي واختار الشافعي هذه الطريقة أي كتابة الأجزاء في الإقراع; لأنها أحوط.

"وإن اختلفت الأنصباء كنصف وسدس وثلث" في أرض "جزئت" أي الأرض على أقل السهام، وهو السدس; لأنه يتأدى به القليل والكثير بخلاف ما لو جزئت على الأكثر فتجعل "ستة أجزاء" ويقسم كما مر ويحترز عن تفريق حصة واحدة كما يعلم مما يأتي

"والأولى" في الكتابة حينئذ "أن يكتب الأسماء" في رقاع كما سيأتي "ويخرج على الأجزاء"; لأنه لو عكس فقد يخرج الجزاء الرابع (٢) لصاحب النصف فيتنازعون في أنه يأخذ معه السهمين قبله أو بعده أو يخرج الثاني أو الخامس لصاحب السدس فيفرق ملك أحد شريكيه وإنما كان ما قاله أولى لا واجبا; لأن


(١) "قوله أو نحوه" كأن توضع بالأرض وتغطى بثوبه
(٢) "قوله لأنه لو عكس فقد يخرج الجزء الرابع إلخ" أجاب عنه الإمام بأنه يمكن أن يتقرر بينهم قبل إخراج القرعة أنه إن خرج السهم الرابع لصاحب النصف كان له مع السهمين قبله أو السهمين بعده