التنازع قد يمنع بما سيأتي وباتباع نظر القاسم كما فيمن يبدأ به من الأسماء أو الأجزاء "ويجعل" أي يكتب "الأسماء في ثلاث رقاع" ويخرج رقعة على الجزاء الأول "فإن خرج الأول لصاحب السدس أخذه ثم إن خرج الثاني" الذي خرجت عليه الرقعة الثانية "لصاحب الثلث أخذه وما يليه"، وهو الثالث "وتعين الباقي لصاحب النصف، وإن خرج" الأول "لصاحب النصف أخذ الثلاثة الأولى ثم إن خرج الرابع لصاحب الثلث أخذه وما يليه"، وهو الخامس "وتعين الباقي لصاحب السدس" وإن خرج الرابع لصاحب السدس أخذه وتعين الباقي لصاحب الثلث، وإن خرج الأول لصاحب الثلث لم يخف الحكم
"ويجوز كتب الأسماء في ست رقاع" اسم صاحب النصف في ثلاث وصاحب الثلث في ثنتين وصاحب السدس في واحدة. ويخرج على ما ذكر "ولا فائدة فيه" زائدة على الطريق الأول "إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر" وذلك لا يوجب حيفا لتساوي السهام فجاز ذلك أيضا بل قال الزركشي إنه المختار المنصوص وصححه ابن يونس; لأن لصاحب النصف والثلث مزية بكثرة الملك فكان لهما مزية بكثرة الرقاع "فإن كتبت الأجزاء فلا بد من" إثباتها في "ست رقاع لصاحب النصف ثلاث رقاع و" لصاحب "الثلث ثنتان" ويمكن الاحتراز عن التفريق بأن لا يبدأ بصاحب السدس; لأن التفريق إنما جاء من قبله "فإن بدأ باسم صاحب النصف فخرج له الأول أخذ الثلاثة ولاء، وإن خرج له الثاني أخذه وما قبله وما بعده" ولو قال فكذلك كان أخصر قال الإسنوي وإعطاؤه ما قبله وما بعده تحكم (١) فلم لا أعطي السهمان مما بعده ويتعين الأول لصاحب السدس والباقي لصاحب الثلث وقد ذكر الرافعي نظير هذا في أمثلة أو يقال لا يتعين هذا بل يتبع نظر القاسم كما قاله الرافعي أيضا في نظائر له (٢)"أو" خرج له "الثالث" ففي الأصل عن الجويني يتوقف فيه ويخرج لصاحب الثلث فإن خرج له الأول أو الثاني أخذهما وأخذ صاحب النصف الثالث واللذين بعده أو الخامس
(١) "قوله قال الإسنوي وإعطاؤه ما قبله وما بعده تحكم" قال شيخنا قد يقال ما ذكره الإسنوي هنا وفيما بعده غير مخالف لكلام الشيخين إذ كلامهما مثال لما لا يقتضي تفريق حصة كل واحد ويقاس به ما في معناه والمحذور إنما هو التفريق المذكور كا (٢) "قوله كما قاله الرافعي أيضا في نظائر له" إلا أن يقال إذا علمنا الطريق الأول أخذ الجميع بالقسمة