للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإمام على ذلك فقال وينصب الإمام صاحب جيش وهو ينصب النقباء وكل نقيب ينصب العرفاء وكل عريف يحيط بأسماء المخصوصين به فيدعو الإمام صاحب الجيش وهو يدعو النقباء وكل نقيب يدعو العرفاء الذين تحت رايته وكل عريف يدعو من تحت رايته. "ويعطي كلا" منهم وإن كان غنيا "قدر حاجته وحاجة من يمونه" وجوبا "من أولاد صغار وكبار وزوجات وعبيد خدمة (١) لمعتاد" بها "إن لم يكتف بواحد أو عبيد لحاجة الغزو أو الجهاد لا غيرهما" أو لا عبيد زينة وتجارة، وعلم من كلامه أنه لو نكح جديدة زيد في العطاء وبه صرح الأصل أما إذا اكتفى بعبد واحد للخدمة فلا يعطى لأكثر منه بخلاف الأولاد يعطى لحاجتهم وإن كثروا إذ لا اختيار له في لزوم نفقتهم وبخلاف الزوجات لانحصارهن في أربع بخلاف العبيد وقوله "من نفقة وكسوة" أي وسائر المؤن متعلق بقدر الحاجة "ويراعي في مروءته" وضدها والزمان والمكان "وعادة البلد في المطعوم وما يعرض من غلاء ورخص" فيكفيه المؤنات ليتفرغ للجهاد.

"والفارس" من المرتزقة "يعطى فرسا إن احتاج" إليه "و" يعطى "مؤنته لا دواب زينة" أي لا يعطاها ولا مؤنتها، والأصل لم يصرح إلا بالثاني حيث قال: ولا يعطى أي مؤنة الدواب التي يتخذها زينة ونحوها "ولا يزاد" أحد منهم "لنسب" عريق "وسبق في الإسلام" والهجرة وسائر الخصال المرضية وإن اتسع المال بل يستوون كالإرث والغنيمة; لأنهم يعطون بسبب ترصدهم للجهاد وكلهم مترصدون له "وإن زاد" ما للمرتزقة "عن حاجتهم قسم" الزائد "عليهم على قدر مؤنتهم"; لأنه لهم "وإن صرف منه إلى الكراع" أي الخيل "أو الحصون" أو السلاح "ليكون عدة لهم جاز"; لأنه معونة لهم وقضية كلامه كغيره منع صرف جميع الزائد لذلك وأن صرفه لا يختص بالرجال المقاتلة لكن صرح الإمام بخلافه (٢) فقال: الذي فهمته من كلام الأصحاب أنه يختص برجالهم حتى لا يصرف منه للذراري (٣) أي الذين لا رجل لهم قال في الأصل: ولا خلاف في جواز صرفه إلى المرتزقة عن كفاية السنة القابلة.


(١) "قوله وعبيد خدمة إلخ" في الحاوي يعطى لعبيده وخيله ما لم يجاوز قدر الحاجة.
(٢) "قوله لكن صرح الإمام بخلافه" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله حتى لا يصرف منه للذراري" ولا من يحتاج إليه المرتزقة كالقاضي والوالي وإمام الصلوات.