ويقال شاته "جنس والطيور أجناس والقمري والحمام وكل" أي وسائر "ما عب وهدر جنس" وقيل أجناس والتصريح بالترجيح من زيادته (١)"والعصافير وإن اختلفت جنس والسموك" المعروفة "جنس وبقر الماء وغنمه وغيرهما" من حيوان البحر "أجناس" كالبريات "والجراد ليس بلحم والكبد والطحال والقلب والكرش والرئة والمخ أجناس" ولو كانت من حيوان واحد لاختلاف أسمائها وصفاتها "وليس الجلد ربويا فيباع الجلد بجلدين".
ومحله كما يؤخذ من كلام الماوردي وغيره إذا لم يؤكل غالبا بأن خشن وغلظ وإلا فهو ربوي وعليه يحمل منعهم بيعه إذا لم يدبغ بالحيوان كما سيأتي.
"وشحم الظهر و" شحم "البطن والسنام أجناس وكذا الرأس والأكارع" جنسان وقول الأصل والرأس والأكارع من جنس اللحم قد يشعر بخلافه "والبطيخ" بكسر الباء أفصح من فتحها "المعروف" وهو الأصفر "والهندي" وهو الأخضر "والقثاء" والخيار "أجناس" لاختلافها صورة وطعما وطبعا قال في الأصل والتمر المعروف مع التمر الهندي جنسان والبقول ك هنديا ونعنع بضم النونين أجناس "والأدهان" والأدقة والخلول "أجناس" لكن دهن البان والورد (٢) والبنفسج ونحوها جنس واحد قاله الماوردي وغيره إذ أصلها واحد وهو الشيرج وزيت الزيتون وزيت الفجل جنسان كما صرح به الأصل "ودهن السمسم (٣) وكسبه جنسان كالسمن ومخيضه وعصير" أي وكعصير "العنب وخله" لإفراط التفاوت في الاسم والصفة والمقصود فيجوز التفاضل بينهما قال السبكي وهذا ما رجحه الإمام وتبعه الشيخان (٤) وقضية كلام ابن الصباغ أنهما جنس واحد فإنه جوز بيع أحدهما: بالآخر وشبهه ببيع التمر الطيب بغير الطيب فلا يجوز إلا متماثلا وهذا هو الأصح ولا يلزم من كونهما بحالة الكمال أن يكونا جنسين وقد صرح الروياني بعدم جواز بيع التمر بعصير الرطب وكذا بخله ومما أجزم به وإن لم أره منقولا امتناع بيع الزبيب بخل العنب وإن كانا بحالة
(١) "قوله والتصريح بالترجيح من زيادته" وصححه في المجموع. (٢) "فصل في معرفة الجنسية إلخ" "قوله لكن دهن البان والورد إلخ" قال شيخنا ومعلوم أنه لا يلزم من كونها جنسا جواز بيعها بمثلها لأنه منع منه مانع وهو الجهل بالمماثلة في صورة تربية الدهن بالطيب. (٣) "قوله ودهن السمسم" أي أو اللوز (٤) قوله وتبعه الشيخان" أشار إلى تصحيحه.