يشمل اللحم وغيره والمشوي في معنى المطبوخ وصرح به الأصل "وللمعقود بالنار كالسكر والفانيد" وهو عسل القصب المسمى بالمرسل "واللبا" بالهمز والقصر "حكم المطبوخ" فلا يباع شيء منه بمثله ولا بأصله ولا بسائر ما يتخذ من أصله "وإنما يباع اللحم باللحم" قديدا لأن معظم منافعه بعد التقديد كالرطب والعنب قال في الأصل ويشترط تناهي جفافه بخلاف التمر أي والحنطة ونحوها يباع حديث كل منها بعد جفافه بعتيقه لأنها مكيلة وباقي الرطوبة لا يؤثر في الكيل بخلافه في اللحم لأنه موزون "لا رطبا ولا مملوحا" الأولى مملحا "بملح يظهر في الوزن" ولو كان المملح قديدا "ولا يضر العرض على النار للتصفية ولو عسلا" إذ نارها لينة لا تعقد فهي كالشمس "ومعياره" أي المعروض على النار للتصفية "الوزن ولا يباع شهد بشهد" لمنع الشمع معرفة التماثل "ولا بعسل" للتفاضل "ويباع الشمع بهما" لأنه غير ربوي
"فرع ونزع العظم من اللحم شرط في بيعه بمثله" ولا يبطل كماله بنزع عظمه لأنه لا يتعلق ببقائه صلاح "ولا يجوز بيع تمر نزع نواه بمثله"(١) ولا بغير منزوعه كما صرح به الأصل "لذهاب كماله" لأنه يسرع إليه الفساد "ولا يضر نزعه من" نحو "خوخ ومشمش جفف" لأنه الغالب في تجفيفهما.
"فصل في معرفة الجنسية المشروط فيها التماثل" في بيع الشيء بجنسه "فلحوم الأجناس" كالبقر والإبل والغنم "أجناس" كأصولها فيجوز بيع لحم البقر بلحم الضأن متفاضلا "وكذا ألبانها وبيوضها" أجناس وبياض البيض وصفاره جنس كما قاله المتولي والروياني "والإبل بختيها وعراجها جنس" لتناول الإبل لهما "والبقر والجواميس" الأولى والبقر جواميسها وعرابها "جنس" و "ليس منها" أي من البقر "البقر الوحشي لأن الوحشي والإنسي" من سائر الحيوانات "جنسان والضأن والمعز جنس" لتناول اسم الغنم لهما (٢)"والظبي والإبل" بضم الهمزة وكسرها وفتح التحتية المشددة وهو الوعل بفتح الواو وكسر العين تيس الجبل.
(١) "قوله ولا يجوز بيع تمر نزع نواه" أي أو زبيب "قوله نزع نواه إلخ" وعلم منه أنه لو فرض تمر وزبيب لا نوى له صح بيعه بمثله لكماله. (٢) "قوله لتناول اسم الغنم لهما" أما لحم المتولد بين بقر وغنم مثلا فهل يجعل جنسا برأسه أو يجعل مع لحم أبويه كالجنس الواحد احتياطا فيحرم بيع لحمه بلحمهما متفاضلا قال الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر الثاني لضيق باب الربا ز.