"وبيع حبل الحبلة"(١) بفتح المهملة والموحدة للنهي عنه رواه الشيخان (٢)"وهو البيع بثمن إلى نتاج النتاج" أي إلى أن تلد هذه الدابة ويلد ولدها فولد ولدها نتاج النتاج وهو بكسر النون (٣) من تسمية المفعول بالمصدر يقال نتجت الناقة بالبناء للمفعول نتاجا أي ولدت "أو بيع ولد ما تلده" الدابة المفهومة من كلامه وبطلان البيع على التفسير الأول لأنه إلى أجل مجهول وعلى الثاني لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه "وبيع الملاقيح وهو" بيع "ما في بطون الأمهات"(٤) من الأجنة "وبيع المضامين وهو" بيع "ما في الأصلاب" للفحول من الماء للنهي عنهما رواه مالك والبزار (٥) والملاقيح جمع ملقوحة وهي الجنين والناقة الحامل لاقح والمضامين جمع مضمون بمعنى متضمن ومنه قولهم مضمون الكتاب كذا وكذا وبطلان البيع فيهما من حيث المعنى لما علم مما مر.
"وبيع الملامسة" للنهي عنه رواه الشيخان (٦)"وهو أن يكتفى باللمس عن النظر ولا خيار" بعده بأن يلمس ثوبا لم يره (٧) ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه "أو يجعل اللمس بيعا" بأن يقول إذا لمسته فقد بعتكه بكذا اكتفاء بلمسه عن
(١) "قوله وبيع حبل الحبلة" فيه مجاز من وجهين أحدهما: إطلاق الحبل على البهائم مع أنه مختص بالآدميات الثاني أنه مصدر أريد به اسم المفعول. (٢) البخاري كتاب البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة حديث "١٥١٤" كلاهما عن عبد الله بن عمر ﵄. (٣) "قوله وهو بكسر النون" كذا ضبطه النووي والمشهور أنه بفتح النون. (٤) "قوله وهو ما في بطون الأمهات من الأجنة" ظاهر كلام المصنف أن الملاقيح اسم لما في بطون الإبل وغيرها وهو ما قاله الأزهري وصاحب المجمل وقال الجوهري هو ما في بطون الإبل خاصة. ز. (٥) انظر موطأ مالك "٢/ ٦٥٤". (٦) البخاري كتاب البيوع باب بيع الملامسة حديث "٢١٤٤" عن أبي سعيد الخدري مرفوعا ورواه برقم "٢١٤٦" باب بيع المنابذة عن أبي هريرة مرفوعا ورواه مسلم أيضا كتاب البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة حديث "١٥١١". (٧) "قوله بأن يلمس ثوبا لم يره" بضم الميم وكسرها كما قاله النووي في تهذيبه وما اشتهر على الألسنة من الفتح فلا وجه له لأنها في الماضي مفتوحة ولا حرف حلق ر.