الصيغة "أو قاطعا للخيار" بأن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه لزم البيع وانقطع خيار المجلس وغيره.
"وبيع المنابذة" للنهي عنه رواه الشيخان (١)"وهو أن يجعل نبذ المبيع بيعا أو قاطعا للخيار" بأن يقول أنبذ إليك ثوبي (٢) هذا بمائة فيأخذه الآخر أو يقول بعتكه بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار والبطلان في هذا والذي قبله لعدم الرؤية أو الصيغة أو للشرط الفاسد.
"وبيع الحصاة" للنهي عنه رواه مسلم (٣)"وهو بيع ما تصيبه الحصاة" بأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه "أو بيع مدى" أي غاية "رمية من الأرض" بأن يقول بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة "أو يجعل الرمي بيعا أو قاطعا للخيار" بأن يقول إذا رميت هذا الثوب فقد بعتكه بكذا أو يقول بعتكه على إنك بالخيار إلى أن أرمي الحصاة والبطلان في ذلك للجهل بالمبيع أو بزمن الخيار أو لعدم الصيغة.
"وبيعتين في بيعة" للنهي عنهما رواه الترمذي وقال حسن صحيح (٤)"وهو أن يبيعه العبد" مثلا "على أن يشتري منه" أيضا الثوب مثلا "أو" على أن "يبيعه الآخر الثوب أو" أن "يبيعه إياه" أي العبد "بألف نقدا أو بألفين نسيئة" ليأخذ بأيهما شاء هو أو البائع والبطلان في ذلك للشرط الفاسد في الأولين وللجهل بالعوض في الثالث "فإن باعه بألف نقدا وبألفين نسيئة أو" باع "نصفه بألف ونصفه بألفين صح لا أن قال بعتكه بألف نصفه بستمائة" فلا يصح (٥) لأن أول كلامه يقتضي توزيع الثمن على المثمن بالسوية وآخره يناقضه.
(١) انظر الحديث السابق. (٢) "قوله بأن يقول أنبذ إليك ثوبي هذا إلخ" أو أي ثوب نبذته إليك فهو مبيع منك بعشرة. (٣) مسلم كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، حديث "١٥١٣". (٤) الترمذي "٣/ ٥٣٣" كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة حديث "١٢٣١"ورواه النسائي "٧/ ٢٩٥"حديث "٤٦٣٢"، كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً. (٥) قوله فلا يصح" قال شيخنا وإن قال بعده ونصفها بأربعمائة كما اقتضاه إطلاقهم خلافا لما في العباب "فرع" لو قال بعتك الدار بألف على أن لي نصفها صح كما لو قال بعتكها إلا نصفها.