للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وبيع المحاقلة والمزابنة وسيأتي" بيانهما في باب الأصول والثمار.

"وبيع المجر" للنهي عنه رواه البيهقي (١) "وهو" بفتح الميم وإسكان الجيم وبالراء بيع "ما في الرحم" من الأجنة فيرجع ذلك إلى بيع الملاقيح "وقيل هو الربا وقيل" هو "المحاقلة" والمزابنة.

"وبيع السنين" للنهي عنه رواه مسلم (٢) "وهو بيع ثمرة النخل سنين أو تحديد البيع كبعتك" هذا "سنتين فإذا انقضتا فلا بيع" بيننا والبطلان فيه لعدم البيع وللتأقيت.

"وبيع العربون" بفتح العين والراء وبضم العين وإسكان الراء لما روى أبو داود "أنه نهى عن بيع العربان (٣) " أي بضم العين وإسكان الراء لغة ثالثة "وهو أن يعطيه بعض الثمن فإن فسخ كان هبة" عبارة الأصل وهو أن يشتري سلعة من غيره ويدفع إليه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة له قال ويفسر أيضا بأن يدفع دراهم لمن يصنع له شيئا على أنه إن رضيه فهي من الثمن وإلا فهبة له والبطلان فيه لاشتماله على شرط الهبة (٤) "وبيع الثمار قبل أن تنجو من العاهة" كما سيأتي في باب الأصول والثمار.

"وبيع أهل الحرب السلاح" (٥) لأنهم يستعينون به على قتالنا (٦) بخلاف أهل


(١) رواه البيهقي في الكبرى "٥/ ٣٤١" حديث "١٠٦٤٧".
(٢) مسلم كتاب البيوع باب كراء الأرض حديث "١٥٣٦" بإسناده عن جابر قال: نهى النبي عن بيع السنين وفي رواية "عن بيع الثمر سنين".
(٣) ضعيف رواه أبو داود "٣/ ٢٨٣" كتاب البيوع باب في العربان حديث "٣٥٠٢". وابن ماجه "٢/ ٧٣٩" حديث "٢١٩٢" كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ "نهى النبي عن بيع العربان".
(٤) "قوله لاشتماله على شرط الهبة" وشرط الرد على تقدير أن لا يرضى.
(٥) "قوله وبيع أهل الحرب السلاح" الخيل كالسلاح ويرد على مفهومه بيع ذلك من الذمي في دار الحرب فإنه كالحربي ع ولو دخل الحربي دار الإسلام بأمان في رسالة أو تجارة وخاف البغاة أو القطاع فله أن يشتري السيف الواحد والسكين الواحدة ليدفع به الضرر عن نفسه وماله فإنه من زاد المسافرين قاله في الاستقصاء.
(٦) "قوله لأنهم يستعينون به على قتالنا" علم من التعليل أن المراد بالسلاح كل ما يستعينون به على قتالنا كما قاله بعضهم.