الذمة فإنهم في قبضتنا (١) قال في المهمات والمتجه عدم صحة (٢) بيعه للداخل بأمان لأن الأصل إمساكه عنده إلى عوده ولأن الأمان عارض يزول "إلا الحديد" فيجوز بيعه لهم لأنه لا يتعين جعله سلاحا (٣).
فإن علم منهم أنهم يفعلونه سلاحا فينبغي أن يكون بيعه منهم كبيع العنب ممن يتخذه خمرا وسيأتي.
"وبيع العنب قبل أن يسود والحب قبل أن يشتد" كما سيأتي في باب الأصول والثمار ولو ذكر هنا كالأصل مقرونا بذكر بيع الثمار قبل أن تنجو من العاهة كان أنسب.
"ويجوز بيع الهرة" الأهلية "والنهي" عن ثمن الهرة كما في مسلم (٤)"متأول" أي محمول "على الوحشية" إذ ليس فيها منفعة استئناس ولا غيره "أو الكراهة" فيه "للتنزيه" قال في الروضة والمقصود أن الناس يتسامحون به "والنهي" أي وكالنهي "عن بيع وسلف" رواه أبو داود وغيره (٥)"وهو البيع بشرط القرض و" كالنهي "عن بيع وشرط" رواه عبد الحق في أحكامه وجعل في المنهاج كأصله
(١) "قوله فإنهم في قبضتنا" نعم لو غلب على الظن أنهم يشترونه منا ويدسونه لأهل الحرب فالظاهر تحريمه ع وقال الأذرعي يجب الجزم بالمنع. (٢) "قوله قال في المهمات والمتجه إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الأذرعي أنه الظاهر واعترضه ابن العماد بأن هذا اتجاه لا وجه له لأنه لا يمنع من شراء السلاح في مدة إقامته عندنا للتجارة والقتال كدفع الصائل وقاطع الطريق ونحوه وإذا أراد الرجوع إلى وطنه أمر ببيعه ولا يمكن من حمله معه فهذا هو الموافق للقواعد ا هـ ز. (٣) "قوله فإن علم منهم أنهم يفعلونه سلاحا إلخ" قال الأذرعي وما أحسن قول بعض الأصحاب لا يجوز أن يباع منهم كل ما يستعينون به على قتالنا. (٤) مسلم كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلواني الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور حديث "١٥٦٩" بإسناد عن أبي الزبيرقال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك (٥) حسن صحيح: رواه أبو داود "٣/ ٢٨٣" كتاب البيوع باب في الرجل يبيع ما ليس يحل سلف وبيع … " والحديث ورواه الترمذي "٣/ ٥٣٥" حديث "١٢٣٤" والنسائي "٧/ ٢٩٥" حديث "٤٦١١" وابن ماجه "٢/ ٧٣٧" حديث "٢١٨٨".