البيع بشرط القرض من أمثلة البيع بشرط وهو الأوجه وعبارته وعن بيع وشرط كبيع أو قرض انتهى وذلك كأن يبيعه عبده بألف بشرط أن يقرضه مائة أو يبيعه دارا مثلا والمعنى في ذلك أنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي فبطل البيع.
"فصل الشرط إن اقتضاه العقد" كالقبض والرد بعيب "فوجوده" فيه "كعدمه" فيصح معه العقد لأن اشتراطه تأكيد وتنبيه على ما أوجبه الشارع "وكذا إن لم يكن فيه غرض" وإن لم يقتضه العقد "كشرط أن يلبسه" أي المبيع "الحرير أو يطعمه الهريسة" لأن ذكره لا يورث تنازعا غالبا وبه جزم في المنهاج كأصله وقال في المجموع أنه المذهب (١) ونقله الأصل عن الإمام والغزالي ثم قال لكن في التتمة أنه لو شرط إلزام ما ليس بلازم كما لو باع بشرط أن يصلي النوافل أو يصوم شهرا غير رمضان أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها فسد العقد لأنه إلزام ما ليس بلازم قال وقضيته فساد العقد في مسألة الهريسة والحرير (٢) قال الإسنوي ومقتضاه أنه لم يجد تصريحا بالبطلان وإنما يؤخذ من مقتضى كلام التتمة وهو عجيب فقد نص عليه الشافعي في الأم فقال وإذا باعه العبد على أن لا يبيعه من فلان أو على أن يبيعه منه أو على أن لا يستخدمه أو على أن ينفق عليه كذا وكذا فالبيع فاسد فتلخص أن مذهب الشافعي في اشتراط ما لا غرض فيه البطلان وإن الرافعي لم يطلع فيه إلا على كلام بعض المتأخرين المعدودين في المصنفين لا في أصحاب الوجوه.
قال وقد اختار ابن الصلاح وابن الرفعة (٣) لا يأكل إلا الهريسة أنه يقرأ بتاء الخطاب فإنه حينئذ لا غرض فيه أصلا بخلاف ما إذا قرئ بالياء آخر الحروف فقد يتخيل الإفساد لأنه ينفع العبد كالإعتاق (٤) وما قالاه بعيد عن السياق لكنه
(١) "قوله وقال في المجموع أنه المذهب" وذكر ابن الرفعة أن الشاشي في الحلية حكاه عن الأصحاب. (٢) "قوله قال وقضيته فساد العقد في مسألة الهريسة والحرير" قال الزركشي وليس كما قال لأن ذلك يؤدي إلى ضعف العبد عن الخدمة فأشبه ما لو شرط عليه الصوم. (٣) قوله ابن الصلاح وابن الرفعة" أي وابن الأستاذ وغيرهم ز. (٤) "قوله لأنه ينفع العبد كالإعتاق" في الحلية للشاشي قال أصحابنا إذا كان المشروط لا غرض فيه لا يؤثر في العقد كقوله بعتك على أن تدخل الدار أو تقف في الشمس أو تأكل كذا وعبارة جماعة منهم الإمام في كتاب الرجعة بشرط أن لا تطعمه إلا كذا ولفظ الإمام في كتاب الوديعة لو قال بعتك بشرط أن لا تطعمه إلا ألذ الأطعمة أن هذا وما في معناه لغو مطرح وهو يرد ما ذكروه ز.