للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحيح نقلا كما بينته وأجاب عن ذلك الزركشي بأن ما في التتمة محله فيما لا يلزم السيد أصلا ومسألتنا محلها فيما يلزمه في الجملة إذ نفقة الرقيق مقدرة بالكفاية وقد شرط عليه أداؤها من أحد الأنواع التي تتأدى هي ببعضها فيصح ولا يلزم الوفاء به لأن الواجب أحدها فأشبه خصال الكفارة لا يتعين أحدها بالتعيين قال وأما قوله في الأم على أن ينفق عليه كذا وكذا ففيه إشارة إلى التقدير بقدر معلوم وإلى أنه يجمع له بين أدمين أو نوعين من الأطعمة وذلك لا يلزم السيد فإذا شرط فقد شرط ما لا يلزمه وهو مخالف لمقتضى العقد (١) فأبطله قال وفي التمثيل بلبس الحرير نظر لأنه محرم شرعا إن كان العبد بالغا فينبغي أن لا يصح البيع كما لو باع سيفا وشرط أن يقطع به الطريق (٢)

"وإن كان فيه غرض لا يقتضيه العقد (٣) نظرت فإن كان من مصلحة العقد لم يبطله ولزم سواء نفع المشتري" ككون المبيع كاتبا "أو البائع" كرهن بالثمن "أو كليهما" كالخيار كما سيأتي بيانها "وإن لم يكن من مصلحة العقد كاستثناء سكنى الدار شهرا (٤) ونحوه ففاسد يفسد البيع" للنهي عن بيع وشرط كما مر وظاهره امتناع كل شرط لكن فهم منه أن المعنى فيه تأديته إلى بقاء علقة بعد العقد قد يثور بسببها نزاع بين العاقدين وقد يفضي إلى فوات مقصود العقد فحيث انتفى هذا المعنى صح الشرط وقد ورد في بعض الشروط نصوص


(١) "قوله وهو مخالف لمقتضى العقد" إذ مقتضاه تقديرها بالكفاية. ز.
(٢) "قوله كما لو باع سيفا وشرط أن يقطع به الطريق" الفرق بينهما واضح.
(٣) "قوله وإن كان فيه غرض لا يقتضيه العقد إلخ" البيع بشرط الوصف المقصود الذي يتفاوت ينبغي تقييد صحته بما إذا لم يشرط النهاية في الصفة كما قالوا في السلم أنه يصح بشرط الجيد لا الأجود لأن أقصاه غير معلوم فكأنه شرط شيئا مجهولا ر ا.
(٤) "قوله كاستثناء سكنى الدار شهر إلخ" لو باع العين المؤجرة واستثنى المنفعة المؤجرة ينبغي أن لا يصح لأنها تكون للمشتري إذا انفسخت الإجارة هذا أحد وجهين وجزم في الروض بأنها تكون للبائع.