بصحتها وسيأتي ومنه ما ذكره بقوله "إلا العتق (١) كما سيأتي" إذا تقرر ذلك.
"فإذا شرط في البيع رهنا أو ضمانا (٢) فاسدا فسد البيع" لفساد الشرط "كالبيع بشرط الأجل (٣) إن باعه بمعين" لأن الأجل رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل (٤)"أو" باعه بما "في الذمة وجهلت مدته" أي الأجل كقدوم زيد ومجيء المطر وإقباض المبيع للغرر "أو" علمت لكن "استبعد بقاؤه" أي البائع "وبقاء وارثه إلى انتهائها كألف سنة" للعلم بأنهما لا يبقيان إليها وبأن الأجل يسقط بموت المدين نقله الرافعي عن الروياني وخالف في الروضة فلم يجعل المنع في ذلك لاستبعاد ما ذكر بل لاستبعاد بقاء الدنيا إليها قال المصنف من زيادته تبعا للإسنوي "وهو مشكل" لأنا نعلم أن الأجل يسقط قبلها بموت المدين وينتقل الحق لصاحبه أي فلا يؤثر التأجيل بها ورد بأن ذلك عكس مراد الروياني والرافعي لأن مرادهما أن التأجيل بها فاسد لاستحالته لعلمنا بسقوط الأجل قبل تمامه مع ما فيه من الغرر.
"وتأجيل بدل المتلف و" الدين "الحال" والزيادة في الأجل قبل حلوله "وعد لا يلزم إلا بالوصية" بأن يوصي مالكه بتأجيله أو بزيادة الأجل فيه مدة ويخرج من الثلث فيلزم ورثته الإمهال تلك المدة لأن التبرعات بعد الموت تلزم وإلا بالنذر كقوله (٥) إن شفى الله مريضي فلله علي أن لا أطالب مديني شهرا ذكره
(١) "قوله إلا العتق" وما إذا باع بشرط براءته من العيوب. (٢) "قوله أو ضمانا" أي أو أجلا أو خيارا. (٣) "قوله كالبيع بشرط الأجل إلخ" أو الرهن أو الكفيل. (٤) "قوله والمعين حاصل" ويقال في كل من الرهن والكفيل أنه رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل فشرط كل من الثلاثة معه في غير ما شرع له. (٥) "قوله ولا بالنذر كقوله إلخ" في تصويره إشكال لأن الصورة إن كانت في معسر فالإنظار واجب والواجب لا يصح نذره وإن كانت في موسر قاصدا للأداء لم يصح أيضا لأن أخذه منه واجب ولا يصح إبطال الواجب بالنذر وأجيب بتصويره في موسر قاصد للإمهال ليرتفق به أو غير قاصد للأداء عن وقت الحلول ونحو ذلك قال في الخادم ويمكن أن يتصور بما إذا كان ما له غائبا وتكون فائدته دفع الطلب وكتب أيضا قال ابن الرفعة إذا كان من عليه الدين ميتا فلا أثر لنذر تأخير المطالبة لأن المبادرة إلى براءة ذمة الميت واجبة وحينئذ فلا يؤثر النذر حتى لو رضي الوارث ورب الدين بذلك لم يجز نعم لو أن الناذر في هذه الحالة مات فهل لورثته المطالبة لأن الدين حال والناذر قد مات وهم لم ينذروا أو عليهم الإمهال لأن الحق انتقل إليهم كذلك فيه نظر والظاهر أن لهم الطلب د ورجحه العراقي وغيره وكتب أيضا قال البلقيني والتحقيق لا استثناء في الصورتين بل الحلول موجود وامتنع الطلب لعارض كالإعسار وله فوائد منها أنه لو أعطاه المديون قبل المدة لغرض البراءة لزم رب الدين قبوله وإن كان فيه ضرر عليه أو الإبراء والحنث إذا حلف لا مال له ا هـ وله أن يحيل به على المديون وأن يوكل من يطالب به لانتفاء مطالبته للمديون فيهما.