للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأذرعي وغيره أنه المذهب (١) الذي أورده العراقيون وبعض الخراسانيين.

"الثاني الإقرار فيقطع به" المقر بالسرقة لخبر "من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد" (٢) هذا "إن بين السرقة، والمسروق منه" وقدر المسروق كما يؤخذ من كلام الأصل "والحرز بتعيين أو وصف" له بخلاف ما إذا لم يعين ذلك (٣) ; لأنه قد يظن غير السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة له وسيأتي نظير ذلك في الشهود "وسقط القطع بالرجوع عن السرقة، والمحاربة" أي عن الإقرار بهما "ولو" كان الرجوع "في أثناء القطع" كما يسقط حد الزنا بالرجوع وروى أبو داود وغيره أنه أتي بسارق فقال "ما إخالك سرقت؟ " قال بلى سرقت فأمر به فقطع (٤) ولولا أن الرجوع مقبول لما كان للحث عليه معنى "فلو بقي" من القطع بعد الرجوع "ما يضر إبقاؤه قطع" هو "لنفسه" لئلا يتأذى به "ولا يجب على الإمام قطعه"; لأنه تداو وخرج بالقطع المال فلا يسقط الرجوع; لأنه حق آدمي.

"فرعان" لو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه قال الدارمي لا يقطع ولو أقر بهما ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع قال القاضي سقط عنه القطع على الصحيح; لأن الثبوت كان بالإقرار وتقدم نظيره في الزنا عن الماوردي "وإن رجع أحد المقرين" بالسرقة عن إقراره دون الآخر "قطع الآخر" فقط "فلو أقر" واحد


(١) "قوله وقال الأذرعي وغيره: إنه المذهب" أي والصواب ويؤيده أن الجاني إذا أنكر حياة المجني عليه حال الجناية صدق الولي بيمينه ووجبت الدية لا القصاص على الصحيح للشبهة مع أنه حق آدمي فحق الله المبني على المسامحة أولى بأن لا يثبت باليمين.
"تنبيه" لا يقطع السارق الحر أو المبعض أو المكاتب إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام; لأنه وإن تعلق به حق الآدمي لحفظ ماله فالمغلب فيه حق الله تعالى، والإمام هو النائب فيه ولم يقم حد في عهده إلا بإذنه وكذا في عهد الخلفاء من بعده.
(٢) رواه مالك في الموطأ "٢/ ٨٢٥" كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا؛ حديث "١٥٠٨".
(٣) "قوله بخلاف ما إذا لم يعين ذلك إلخ" قال الأذرعي لا يبعد أن لا يشترط التفصيل من المقر العالم الموافق للقاضي في المذهب.
(٤) ضعيف رواه أبو داود "٤/ ١٣٤" كتاب الحدود، باب في التلقين في الحد، حديث "٤٣٨٠" والنسائي "٨/ ٦٧" حديث "٤٨٧٧"، وابن ماجة "٢/ ٨٦٦" حديث "٢٥٩٧".