غلط; لأنه يمكن إيصال ثمنه إلى مساكين الحرم بخلاف الذبيحة، وكما يجب إيصال الولد إليهم دون اللبن نقل ذلك عنه في المجموع وأقره.
"ووقته" أي ذبح الهدي "وقت" ذبح "الأضحية" لاشتراكهما في الأحكام الآتية في الكتاب الآتي قال الإسنوي، وهذا كالصريح في تعين هذا الوقت لهدي المعتمر أيضا، ولا يمكن القول به; لأنا لا نشك أنه ﷺ لما أحرم بالعمرة عام الحديبية وساق الهدي إنما قصد ذبحه عقب تحلله وأنه لا يتركه بمكة حيا ويرجع إلى المدينة وفيما قاله نظر ومحل وجوب ذبحه (١) في وقت الأضحية إذا عينه له أو أطلق (٢) فإن عين له يوما آخر لم يتعين له وقت; لأنه ليس في تعيين اليوم قربة نقله الإسنوي عن المتولي (٣) وأقره.
"فإن تأخر" ذبحه عن وقتها "وهو واجب قضاه" وجوبا لإخراجه له عن وقته "وإلا" بأن كان تطوعا فقد فات فإن ذبحه "فشاة لحم"(٤) كما في الأضحية
(١) "قوله ومحل وجوب ذبحه" أي المنذور. (٢) "قوله أو أطلق" وقلنا: يحمل على المعهود شرعا. (٣) "قوله نقله الإسنوي عن المتولي إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "فشاة لحم" كما في الأضحية.