للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فإن" وفي نسخة فإذا "كان" الهدي "نذرا حل" لمن مر به غير من يأتي الأكل منه "وإن لم يقل" من أهداه "أبحته" لمن يأكل منه; لأنه بالنذر زال ملكه عنه وصار للمساكين كما مر قال الزركشي: وتقييدهم بالأكل يقتضي أنه لا يحل غيره حتى لو أراد أن يأخذ جميعه أو يأكل وينقل معه بعضه لم يجز، وهو نظير السقاية المسبلة في الطريق يجوز للمار الشرب منها، ولا يجوز نقل الماء معه منها كما صرح به الإمام انتهى.

وقد يفرق بأن الماء لا يملكه المارة بخلاف الهدي يملكونه; لأنهم بدل عن فقراء الحرم الذين يملكونه بالنذر ومع هذا فالظاهر الذي يقتضيه كلامهم الاقتصار على الأكل "ويتوقف التطوع" أي حل هديه إذا ذبحه "على الإباحة" كأن يقول أبحته للفقراء أو المساكين أو جعلته لهم "ولمن وجده الأكل" منه "وإن لم يعلم بالإباحة"; لأن الظاهر أنه أباحه وكما لو رأى ماء بالطريق، وعليه أمارة الإباحة فإن له شربه ففائدة اعتبار الإباحة مع عدم العلم بها دفع الضمان.

"وتحرم المنذورة" أي أكلها "على أغنياء القافلة" وغيرها; لأن الهدي مستحق للفقراء، ولا حق للأغنياء فيه "وكذا فقراؤها" أي القافلة لخبر مسلم السابق هذا "إن رجي مارة" من فقراء غير القافلة، وإلا فيجوز أكل فقرائها منها، وهذا التقييد من زيادته وكلامهم يأباه وقد قال في المجموع فإن قيل إذا لم يجز لأهل القافلة أكله وترك بالبرية كان طعمة للسباع، وهو إضاعة مال قلنا: ليس فيه إضاعة بل العادة الغالبة أن سكان البوادي يتبعون منازل الحجيج لالتقاط ساقطة ونحوها وقد تأتي قافلة إثر قافلة قال في المهمات والمنع مختص بما الكلام فيه، وهو ما عطب أما البالغ محله ففي حل الأكل منه أوجه مشهورة أرجحها حله في المعين ابتداء دون المعين عما في الذمة على اضطراب يأتي في الأضحية، قال: وسكت يعني الرافعي عن الغرم في الأكل الممتنع مما عطب وفي التقريب أنه يغرم قيمته لمساكين الحرم; لأنه لهم أصالة، وإنما أكله فقراء الموضع لتعذر الإيصال قال وقال بعضهم القياس أنه يغرمه لفقراء ذلك الموضع. ا هـ. والأول هو المنصوص كما نقله الروياني ونقل القياس المذكور، ثم قال: وهو