للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسلم أنه أهدى مرة غنما مقلدة (١)، ولا يقلدها بالنعال إذ يثقل عليها حملها قال ويستحب فتل قلائد الهدي لخبر الصحيحين عن عائشة قالت فتلت قلائد بدن النبي بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا (٢) "ولا يلزم بذلك" أي بما ذكر من إشعارها وتقليدها "ذبحها" إذ لم تصر بذلك هديا واجبا كما لو كتب الوقف على باب داره أو غيره بلا نية "فإن عطب" الهدي "في الطريق، وكان تطوعا فله التصرف فيه" ببيع وأكل وغيرهما; لأن ملكه ثابت عليه "أو" كان "نذرا لزمه ذبحه" مكانه للخبر الآتي; ولأنه هدي معكوف على الحرم فوجب نحره مكانه كهدي المحصر، وليس له التصرف فيه بما يزيل الملك أو يئول إلى زواله كالوصية والهبة والرهن; لأنه بالنذر زال ملكه عنه وصار للمساكين وفارق ما لو قال: لله علي إعتاق هذا العبد حيث لا يزول ملكه عنه إلا بإعتاقه، وإن امتنع التصرف فيه بأن الملك ينتقل هنا إلى المساكين فانتقل بنفس النذر كالوقف. وأما الملك في العبد فلا ينتقل إليه، ولا إلى غيره بل ينفك العبد عنه "وإلا" أي وإن لم يذبحه حتى تلف "ضمنه" لتفريطه كنظيره في الوديعة، وسيأتي فيه زيادة في الأضحية وما ذكر في النذر قال الزركشي محله في المعين ابتداء، فلو كان قد عينه عما في ذمته عاد إلى ملكه بالعطب على المذهب ويتصرف فيه بالبيع وغيره حكاه الماوردي عن النص والأصل باق في ذمته "ثم" بعد ذبحه (٣) "يغمس تلك النعل" التي قلده بها في دمه "ويضرب بها سنامه" ويتركه ليعلم من مر به أنه هدي فيأكل منه لخبر مسلم "أن النبي كان يبعث مع أبي قبيصة بالبدن، ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت، ولا أحد من أهل رفقتك" (٤)


(١) مسلم كتاب الحج باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد حديث "١٢٢١" من حديث عائشة.
(٢) البخاري كتاب الحج باب من قلد القلائد بيده حديث "١٧٠٠" ومسلم كتاب الحج باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد حديث "١٢٢١" من حديث عائشة.
(٣) "قوله بعد ذبحها" علم من التعلق بهما أن لهما قيمة هكذا بياض بالأصل.
(٤) مسلم كتاب الحج باب ما يفعل بالهدي إذا عطب فب الطربق حديث "١٣٢٦".