للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منافعها "ولو وجب مال" بالعفو عن القصاص أو بجناية توجبه "اشترى به مثله" أي مثل الموصى بمنفعته "ولو كان القاتل أحدهما" أي الوارث أو الموصى له لتكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له إذ القيمة بدل الرقبة والمنفعة فتقام مقامهما، فإن لم يمكن شراء مثله اشتري شقص كما في الوقف "ولو قطع طرفه فالأرش للوارث" لأن الموصى به باق ينتفع به ومقادير المنفعة لا تنضبط وتختلف بالمرض والكبر فكان حق الموصى له باق بحاله ولأن الأرش بدل عن العين.

"وإن جنى" الرقيق الموصى بمنفعته على غيره "عمدا اقتص منه" وبطل حق الوارث والموصى له إن جنى على النفس (١) كموته "أو خطأ" أو شبه عمد أو عفي على مال "تعلق المال برقبته فيباع" في الجناية "إن لم يفدياه" وبطل حقهما، قال في الكفاية وينبغي الاقتصار على بيع قدر الأرش إلا إذا لم يمكن بيع البعض فيباع الكل وبما بحثه صرح الماوردي والروياني "ولو زاد الثمن" على الأرش "اشتري" بالزائد "مثله وإن فدياه أو أحدهما" أو غيرهما "عاد كما كان" من كون الرقبة للوارث والمنفعة للموصى له وتجب الإجابة لطالب الفداء منهما لظهور غرضه "أو فدى أحدهما نصيبه" فقط "بيع في الجناية نصيب الآخر" واستشكله الأصل بأنه إن فديت الرقبة فكيف تباع المنافع وحدها؟ وأجيب بأن بيعها وحدها (٢) معقول قد قالوا به في بيع حق البناء على السطح ونحوه بأنها تباع وحدها بالإجارة.


(١) "قوله إن جنى على النفس إلخ" فلو فعل ما يوجب القصاص في الطرف واقتص منه قال الماوردي والروياني إن كان باقي المنفعة فالوصية بحالها، وإن بطلت منافعه بالكلية كقطع اليدين والرجلين بطلت الوصية بمنفعته وفيما ذكراه نظر فإنه لو قطعت يداه ورجلاه ففيه منفعة الحراسة ونحوها فما بقي من منافعه فهو للموصى له بالمنفعة والوصية بحالها لمالكها
(٢) "قوله: وأجيب بأن بيعها وحدها إلخ" صرح القمولي تبعا لابن الرفعة بالثاني; لأن بيع حق البناء فيه شائبة بيع وإجارة ولا حاجة إلى ارتكابه هنا.