الوارث فليس بالواضح قال: لكن يشهد له قول القاضي لو أوصى بثمرة هذا البستان سنة ولم يعينها فتعيينها إلى الوارث "ويجوز التقدير" في الوصية بخدمة عبده "بمدة حياة زيد وتصح" الوصية "بثمرة بستانه هذا العام فإن لم يثمر فالقابل" أي فبثمرة العام القابل وتصح بخدمة عبده هذا العام وإن مرض فبخدمة العام القابل صرح به الأصل "ويملك الموصى له المنفعة"(١) الموصى بها بعد موت الموصي فليست الوصية بها مجرد إباحة كما في الوصية بالأعيان وتورث المنفعة عنه كسائر حقوقه وله إجارتها وإعارتها والوصية بها ولو تلف الموصى بمنفعته في يده لم يضمنه كما لا يضمن المستأجر وليس عليه مؤنة الرد.
"نعم قوله أوصيت لك بمنافعه" أي بأن تنتفع به "حياتك أو بأن تسكن" هذه "الدار أو بأن يخدمك" هذا "العبد إباحة لا تمليك فليس له الإجارة وفي الإعارة وجهان" أصحهما كما قال الإسنوي المنع فقد جزم به الرافعي في نظيره من الوقف والتصريح بحكم الإجارة والإعارة في الأخيرتين من زيادته "بخلاف قوله أوصيت لك بسكناها أو بخدمته أو بمنافعه" فليس بإباحة بل تمليك ويفارق ما مر بأنه ثم عبر بالفعل وأسنده إلى المخاطب فاقتضى قصوره على مباشرته بخلافه هنا وقوله أو بمنافعه من زيادته هنا "وقوله" للوصي "أطعم زيدا رطل خبز من مالي تمليك" له "كإطعام الكفارة و" قوله له "اشتر خبزا واصرفه لجيراني إباحة" كذا نقلهما الأصل عن فتاوى القفال ولم أرهما فيها وكذا قال الأذرعي قال ولا يظهر فرق بينهما (٢) إذ لا يقصد بذلك إلا التمليك وفي جعل المصنف ذلك تمليكا وإباحة تسمح وإنما هو مقتض لهما كما أفاده كلام الأصل
(١) "قوله ويملك الموصى له المنفعة إلخ"; لأنها تلزم بالقبول بخلاف العارية. (٢) "قوله قال: ولا يظهر فرق بينهما" الفرق بينهما أن الإطعام ورد في الشرع مرادا به التمليك كما في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ فحمل في لفظ الموصى عليه ولا كذلك الصرف.