للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي يعدون قبيلة "كبني هاشم" وبني تميم "دخل" فيهم "إناثهم وإلا" بأن لم يعدوا قبيلة كبني زيد وعمرو "لم يدخلن" فيهم "واشترط" في صحة الوصية لهم "قبولهم و" يجب "استيعابهم والتسوية" بينهم.

"فصل لو أوصى لزيد وجبريل أو لزيد والحائط أو الريح" أو نحوهما مما لا يوصف بالملك وهو مفرد كالشيطان "أعطي" زيد "النصف" وبطلت الوصية في الباقي كما لو أوصى لابن زيد وابن عمرو وليس لعمرو ابن أو لزيد وعمرو ابني بكر ولم يكن له إلا ابن اسمه زيد يكون النصف للموجود ويبطل الباقي ولو أضاف الحائط كأن قال وحائط المسجد الفلاني أو حائط دار زيد صحت الوصية له وصرف النصف في عمارته كما ذكره الأذرعي "أو" أوصى "لزيد والملائكة أو الرياح أو الحيطان" أو نحوها "أعطي أقل متمول" كما لو أوصى له وللفقراء وبطلت الوصية فيما زاد عليه "ولو أوصى لزيد ولله فلزيد النصف ثم الباقي يصرف في وجوه الخير والقرب" لأنها مصرف الحقوق المضافة إلى الله تعالى هذا ما صححه في أصل الروضة ونقله الرافعي في الشرح الكبير (١) عن تصحيح الأستاذ أبي منصور وذكر في الصغير أن الأقوى صرف الباقي للفقراء "ولو أوصى بثلثه لله" تعالى "صرف في وجوه البر" على ما ذكر وقوله "وإن لم يقل لله تعالى صرف للمساكين" من زيادته هنا وقد ذكره الأصل في الوقف (٢) وليس بصحيح لعدم ذكر الموصى له الذي هو ركن من أركان الوصية.

"القسم الثاني الأحكام المعنوية وإن أوصى بخدمة عبد" له "سنة غير معينة صح" (٣) ذلك "ويعين الوارث" السنة قال الأذرعي ويشبه أن يقال يحمل الإطلاق على سنة متصلة بموته لا سيما إذا كان الموصى له مضطرا إلى من يخدمه لمرض أو زمانة وعلم الموصي وقصد إعانته وأما إحالة الأمر على تعيين


(١) "قوله ونقله الرافعي في الشرح الكبير إلخ" وجزم به البلقيني وغيره.
(٢) "قوله وقد ذكره الأصل في الوقف" عبارته واحتجوا لهذا القول بأنه لو قال أوصيت بثلث مالي واقتصر عليه تصح الوصية ويصرف للفقراء والمساكين وقال في الروضة هنا من زوائده في أثناء الباب لو قال أوصيت بثلث مالي لله صرف في وجوه البر ذكره صاحب العدة وهو قياس قول الشافعي.
(٣) "قوله وإن أوصى بخدمة عبد سنة إلخ" لأن المنافع أموال تقابل بالأعواض فكانت كالأعيان.