للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة "ويستحب فيه" أي في الكفن أي لونه "البياض" لقول عائشة "كفن رسول الله في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة" (١) رواه الشيخان ولخبر "البسوا من ثيابكم البياض" (٢) السابق في الجمعة ولخبر مسلم "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه" (٣). "والمغسول أولى" للتكفين "من الجديد"; لأن مآله إلى البلى ولما روى البخاري عن عائشة قالت نظر أبو بكر إلى ثوب كان يمرض فيه فقال اغسلوا هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها فقلت إن هذا خلق قال الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة (٤) أي لدم الميت وصديده ونحوه المراد كما قال النووي بإحسان الكفن في خبر مسلم السابق بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته وستأتي الثلاثة الأخيرة، وأما خبر أبي داود "عن أبي سعيد أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها أي قبل أن يحشر عريانا حافيا" (٥) جمعا بين الأخبار فلا دلالة فيه على أولوية الجديد قال البغوي: وثوب القطن أولى من غيره

"و" يستحب أن "يستحسن" الكفن "على قدر يسار الميت" لم يعبر في الروضة هنا بالاستحسان بل بقوله ويعتبر في الكفن المباح حال الميت فيكفن الموسر من جياد الثياب والمتوسط من أوسطها والمعسر من خشنها أي ولا عبرة بإسرافه وتقتيره قبل موته كذا صرح به الأستاذ أبو منصور والدارمي


(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكمفن، "١٢٦٤" ومسلم، كتاب الجنائز باب في كفن الميت، حديث "٩٤١".
(٢) صحيح: أبو داود "٤/ ٨" كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل حديث "٣٨٧٨" والترمذي "٣/ ٣١٩" كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، حديث "٩٩٤"
(٣) مسلم، كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت، حديث "٩٤٣".
(٤) "قوله إنما هو للمهلة" بفتح الميم وضمها وكسرها كذا ضبط بالقلم
(٥) ضعيف: رواه أبو داود "٣/ ١٩٠" كتاب الجنائز، ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت، حديث "٣١١٤".