وغيرهما وينبغي حمله على ما إذا لم يكن عليه دين مستغرق وإلا فينبغي اعتبار تقتيره كما اعتبروه في الفلس ويحتمل الفرق بتعذر كسب الميت (١)، (٢) بخلاف الحي يمكنه كسب ما يليق به غالبا "و" أن "يكون سابغا" لبدنه "صفيقا نظيفا" لخبر مسلم السابق; ولأن ذلك هو اللائق وعبارة الروضة واتفقوا على استحباب تحسين الكفن في البياض والنظافة وسبوغه وكثافته لا في ارتفاعه "وتكره المغالاة فيه" لخبر "لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا"(٣) رواه أبو داود بإسناد حسن قال الأذرعي والظاهر أنه لو كان الوارث (٤) محجورا عليه أو غائبا أو كان الميت مفلسا حرمت المغالاة من التركة "ويكره تكفين المرأة في الحرير والمعصفر والمزعفر"; لأن ذلك سرف لا يليق بالحال بخلافه في الحياة.
"فصل وأقله" أي الكفن "ثوب" لحصول الستر به "يعم البدن" إلا رأس المحرم ووجه المحرمة تنكرا بما له وسترا لما يعرض من التغير، وهذا ما اختاره في شرح الإرشاد كالأذرعي تبعا لجمهور الخراسانيين وللنووي فيما صححه في مناسكه ولعل مراده هنا أنه واجب لحق الميت (٥) بالنسبة للغرماء أخذا من الاتفاق الآتي في كلام الماوردي وغيره لا لحق الله تعالى وإلا فهو مناقض
(١) "قوله ويحتمل الفرق بتعذر كسب الميت" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني: لو قال الورثة نكفنه في شرب أو ديبقي وقال الغرماء نكفنه بغليظ الثياب قال الماوردي في الحاوي: ينبغي للحاكم أن يلزم الفريقين المتعارف لمثل الميت في حاله ويساره وإعساره وسطا إلا ما عاد إليه المسرف ولا ما منع منه الشحيح وقوله وينبغي للحاكم أن يلزم إلخ أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله بتعذر كسب الميت إلخ" و بأن هذا خاتمة أمر الميت فروعي فيه ما لم يراع في حق الحي. (٣) أبو داود "٣/ ١٩٩" ككتاب الجنائز، باب كراهية المغالاة في الكفن حديث "٣١٥٤" (٤) "قوله والظاهر أنه لو كان الوارث إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به الزركشي في الخادم (٥) "قوله ولعل مراده هنا أنه واجب لحق الميت إلخ" أشار إلى تصحيحه قال شيخنا: اعلم أن الكفن فيه حقوق فستر العورة محض حق الله تعالى وبقية البدن فيه شائبة حق الله تعالى وحق الآدمي فليس متمحضا له; فلهذا لم يملك إسقاطه والزائد على الثوب محض حقه فله إسقاطه.