للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عيب عنده "أو انفسخ البيع قبل القبض"بتلف المبيع أو نحوه "لم يطالب"بالثمن أو الأرش "ضامن العهدة"بل البائع وحده; لأن المتبادر من ضمانها إنما هو الرجوع على الضامن بسبب الاستحقاق كما مر، وقيد الأخيرة بقبل القبض; لأنه محل الخلاف، وإلا فبعد القبض كذلك كالفسخ بخيار شرط، أو مجلس أو تقايل، وعلم من كلامه فيما مر أنه إذا خرج المبيع مستحقا يطالب الضامن كالبائع وبه صرح الأصل هنا والظاهر أن خروجه مرهونا أو نحوه داخل في خروجه مستحقا "وإن خرج بعض المبيع مستحقا طولب الضامن بقسط المستحق"من الثمن تفريقا للصفقة سواء أفسخ المشتري البيع أم أجازه

"الفرع الرابع"لو "ضمن"في عقد واحد "عهدة"ثمن "الأرض وأرش نقص ما يغرس ويبنى فيها إن قلع باستحقاقها"فيما إذا اشتراها شخص وغرس فيها أو بنى ثم ظهرت مستحقة "لم يصح ضمان الأرش"لعدم وجوبه عند ضمانه "وفي العهدة قولا تفريق الصفقة"والأصح الصحة وقوله: إن قلع باستحقاقها تصوير لوجوب الأرش ولو ضمن الأرش فقط فإن كان قبل ظهور الاستحقاق أو بعده وقبل القلع لم يصح وإن كان بعدهما صح إن علم قدره صرح بذلك الأصل وحذفه المصنف للعلم به مما مر ومما يأتي "ولو شرط على البائع بهما"أي بعهدة الأرض والأرش فيما ذكر "كفيلا في البيع فكشرط رهن فاسد في البيع"فيبطل، وقوله: بهما متعلق ب كفيلا، ولو أخره عنه كأصله كان أولى